التعليق على قانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

التعليق على قانون[1] رقم 11 لسنة 2021  بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

أ.د أشرف الفيشاوي[2]

أحمد حسن[3]

جاء القانون المتقدم وافيًا بالتعريفات التي تنظمها نصوصه، والذي أفرد المشرع بالمادة الأولى من نصوص القانون خمس تعريفات لمصطلحات؛ خصص لها القانون تعريفات تشريعية لها.

بدءًا من تعريف الفيفا[4]، ومرورًا بالعلامات التجارية الخاصة بالفيفا[5]، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالفيفا[6]، المكتب[7]، وصولًا لتعريف اللجنة[8].

الوقت المحدد لسريان القانون:

حددت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، تاريخ سريان القانون من حيث الزمان؛ بنصها:

(” تسري أحكام هذا القانون لغرض إقامة فعاليات استضافة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.”)

في الوقت الذي جاء القانون 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلوًا من نص مماثل للنص المتقدم.

أما من حيث الإجراءات:

قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022:

أولا:    إجراءات دخول الدولة والخروج منها والعمل فيها:

تمنح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب، ويكون رفض منح سمة دخول الدولة أو إلغاؤها لأسباب أربع، تتمثل في الأسباب الأمنية أو الصحية أو للحفاظ على النظام العام أو أمن البطولة، على أن تتولي اللجنة الأمنية بإخطار اللجنة العليا بأسباب الرفض أو الإلغاء، وتخطر اللجنة العليا الفيفا بهذه الأسباب، وحسنًا فعل المشرع حين قرن الإذن بدخول الدولة بفعل المنح لا الوجوب، حتى تكون سيادة الدولة تامة فيمن يدخل لأراضيها.

وتعد مدة سمات الدخول الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون مؤقتة بمدة البطولة، ويجوز للفيفا أو اللجنة العليا في حالات الضرورة، طلب تمديدها لفترة أخرى.

وتكون سمات الدخول للأفراد المدرجين في قوائم الفيفا، بناءً على الطلبات المقدمة من الفيفا أو اللجنة العليا إلى اللجنة الأمنية، خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات اللازمة لإصدار التأشيرات.

يعفى الرعايا الأجانب من تقديم نسخة من تصريح العمل، خلال فترة العمل بهذا القانون، ويسري هذا الحكم على العاملين لدي الفيفا والمنظمات التابعة له، والمتعاقدين معهم، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعليات والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحاد المضيف واللجنة العليا والشركة، ونجد أن المشرع القطري عمم حكم

الاعفاء من تقديم تصريح العمل لكل الرعايا الأجانب، مما يكون القانون الجديد بوجه ما موجه لكل الرعايا الأجانب في الدولة بالخصوص.

ثانيا:   الإعفاءات من الرسوم والضرائب:

أعفى المشرع القطري الفيفا والمنظمات التابعة له، والاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، والشركة، واللجنة العليا والكيانات التابعة لها، والمتعاقدين مع الفيفا، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعاليات. والأفراد المعينين أو الموظفين لدي هذه الفئات، والرعايا الأجانب المشاركين في الأنشطة، من كافة الرسوم والضرائب، وفقا للحدود التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بما يتفق والضمانات الحكومية.

ثالثا:   الأمن والسلامة:

خوّل المشرع القطري للجنة الأمنية وضع الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة بأعلى المعايير، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللجنة الأمنية صنع شراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية التي لها اختصاصات مماثلة.

كما خوّل المشرع القطري لرئيس اللجنة الأمنية التصرف في بعض الأفعال المخالفة لأحكام القوانين السارية في الدولة، التي ترتكب بمناسبة البطولة، وبما يتفق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية، وهذه السلطة الممنوحة لرئيس اللجنة الأمنية تفوق صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية بالدولة، وإن كان المبرر هو مواجهة أية أخطار قد تواجه تنظيم المسابقة، إلا أن المشرع كان من الواجب تقييد هذه السلطة بوجود رقابة عليها من السلطة القضائية وليكن تقدير هذا التصرف من رئيس اللجنة الأمنية مراقب من سعادة النائب العام، حتى لا يكون القانون الجديدة بمثابة تصريح مفتوح لمخالفة القوانين القائمة.

رابعًا:   عمليات البنوك والنقد الأجنبي:

أوجب المشرع القطري على عدة ضوابط لتيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي، تتمثل في:

  • التزام الجهات المصرفية بالدولة بترتيب العمليات المصرفية بسهولة ويسر من خلال القنوات المعتمدة وفقاً لتشريعات الدولة الخاصة بتنظيم أسواق تداول العملات، وبما لا يخل بالضوابط الواردة بتعاميم وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • عدم جواز تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية.

  • عدم جواز تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكية أو اليورو أو الفرنك السويسري، فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالأنشطة ، من خلال الفيفا، والمنظمات التابعة للفيفا ، والأفراد المدرجين في قوائم الفيفا ، والاتحادات القارية ، والاتحادات الوطنية لكرة القدم ، والتحاد المضيف، والشركة، واللجنة العليا، والمتعاقدين مع الفيفا، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، والرعايا الأجانب، والجمهور، وذلك بشرط أن يتم تضمينها في قوائم تحدد الجهات الخاضعة للإجراءات الاستثنائية، وتتولى اللجنة العليا القيام بإجراءات تجميع ونشر هذه القوائم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

  • يجوز تطبيق أحكام هذه المادة قبل الفترة الزمنية للبطولة، وبما لا يجاوز تسعين يوماً بعدها، وذلك بناءً على طلب اللجنة العليا من مصرف قطر المركزي.

  • لا يجوز تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بموافقة مجلس الوزراء وللمدة التي يحددها.

خامسا: حقوق الفيفا:

  1. نظم المشرع القطري حقوق الملكية الفكرية للفيفا، لتشمل الآتي:
  2. اسم وشعار وترنيمة الفيفا.
  3.  الفئات الرسمية للأنشطة وتسمياتها; وهي عبارة عن المفردات المستخدمة في كرة القدم أو المرتبطة بطريقة ما بكرة القدم.
  4. الشعارات الخاصة بالأنشطة التي تستخدم مفردات مركبة أو غير مركبة تتعلق برسالة ذات علاقة بكرة القدم، والمسجلة كعلامات تجارية تابعة للفيفا وتأخذ حمايتها في نطاق القوانين المنظمة لحماية المصنفات والعلامات التجارية في إقليم الدولة.

  5. تعويذات البطولات الرياضية والشعارات واللوحات الإعلانية، ورموز التعريف والتصاميم والشعارات الخاصة بالأنشطة والكؤوس والميداليات التي طورها الفيفا للاستخدام الرسمي في الأنشطة التي يتمتع الفيفا بحقوقًها الحصرية.
  6. الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية، وغيرها من الأعمال والابتكارات الفكرية ذات الصلة بالحقوق المجاورة.
  7. التسميات والابتكارات الفكرية الأخرى التي طورها الفيفا للأنشطة التي يتمتع الفيفا بحقوقها الحصرية.
  8.  أية حقوق تسويقية وإعلانية مملوكة للفيفا.

كما يتمتع الفيفا بحقوقه التجارية المتعلقة بالبطولة، وخصصها القانون على النحو التالي:

  • استخدام حقوق الملكية الفكرية.

  • اختيار شركائها التجاريين والمتعاقدين معه، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات. 

  • الإعلانات.

  • بيع منتجاته وتوزيعها. 

  • القيام بالأعمال وتقديم الخدمات في أماكن الأنشطة.

  • تغطية الأنشطة عن طريق بث الصور والصوت وبأي طريقة أخرى أو باستخدام أي تقنية، ويشمل ذلك الألحان والكلمات وغيرها من الحقوق المجاورة المحمية. 

  • عرض الأنشطة في الأماكن العامة باستخدام التسجيل الصوتي وتسجيل الفيديو أو بأي طريقة أخرى. 

  • وللفيفا، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ممارسة الرقابة على أماكن الأنشطة لتحقق من عدم التعارض مع حقوقه التجارية.

  • واشترط المشرع القطري الحصول على ترخيص من الفيفا، لاستخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، بما في ذلك استيراد أو تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو العرض للبيع أو توزيع المنتجات أو عرض حقوق الملكية الفكرية.
  • كما عدد المشرع القطري أفعال المنافسة غير العادلة وحصرها في الأشكال التالية:

  • أي نوع من أنواع النشاط التجاري، يمكن أن يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن المنتجات أو الخدمات التي يتم تسويقها صادرة أو مصادق أو موافق عليها من قبل الفيفا أو اللجنة العليا، بما في ذلك الأنشطة المشاركة في البيع والترويج للسلع والأشغال والخدمات.

  • القيام ببعض الأنشطة الجماهيرية لأغراض تجارية، بما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الأنشطة مرتبطة بالفيفا أو اللجنة العليا، أو أنها حصلت على الموافقة من قبل أي منهما.

  • استخدام التذاكر لأغراض الدعاية أو لإقامة اليانصيب والمسابقات والألعاب والرهانات والإجراءات الإعلانية، أو إدراج تكلفة التذاكر في قائمة الخدمات السياحية وخدمات الإقامة وغيرها من الخدمات، دون موافقة كتابية من الفيفا.

  •  عرض حدث عام، دون ترخيص من الفيفا.

 ويلتزم من صدرت له الموافقة أو الترخيص وفقا لهذه المادة، بالامتثال للوائح والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الفيفا قبل بدء البطولة.

  • خوّل المشرع للفيفا ملكية الحق المنفرد والحصري لإصدار وبيع وتوزيع التذاكر، ويجوز له تفويض الغير، في إصدار التذاكر وبيعها، ليكون إصدار أو بيع أو إعادة بيعها أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر، بترخيص مسبق من الفيفا أو من يفوضها، كما أعطى المشرع الفيفا سلطة إدارة البطولة بصلاحيات واسعة بهذا الشأن.

سادسا: البث والإعلان:

  • أولى المشرع القطري صلاحيات لجهات البث الناقلة للفعليات منها ما يلي:

  • إنتاج ونقل أي محتوى أو مواد فيديو أو مواد سمعية أو مرئية أو نصية أو غيرها من المواد المرتبطة بالأنشطة للفيفا أو للأشخاص الذين يحددهم الفيفا.

2-     إنشاء مركز البث الدولي لغرض تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي واستخدام المرافق والأجهزة الإلكترونية الأخرى المرتبطة بالفعاليات، وإدارة المركز في إطار عقد الاستضافة والضمانات الحكومية.

3-   تقديم الخدمات الإعلامية للفيفا.

  • وجاءت نصوص التشريع الجديد لتؤكد على هيمنة الفيفا على كل ما يتعلق بالإعلان والبث والخدمات المتعلقة ونقل الفعاليات وغيرها من الأمور المرتبطة.

سابعا:  التنقلات خلال الفترة الزمنية للبطولة:

  • خوّل المشرع القطري للجنة العليا وضع الاستراتيجية المناسبة لدعم التنقل أثناء البطولة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن سهولة التنقلات في الدولة.

  • كما نص القانون على السماح بالتنقل المجاني لرجال الأمن القائمين على تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بالبطولة وحاملي البطاقات التعريفية المعتمدة من قبل الفيفا أو اللجنة العليا، وذلك عن طريق القطارات والحافلات التي تعينها الدولة لهذا الغرض، خلال الفترة الزمنية للبطولة، وكذلك السماح للجمهور بالتنقل المجاني بوسائل النقل المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الفترات التي تحددها اللجنة العليا بما يتفق وعقد الاستضافة.

  • وأعمل المشرع مبدأ الثبات التشريعي أثناء البطولة بعدم زيادة رسوم خدمات المطار أو تحصيل أية مبالغ من شركات الطيران، بسبب يرجع إلى تشغيل المطار خارج أوقات العمل المحددة أو ظروف العمل المعتادة.

  • وحسنًا فعل المشرع، حين نص على مجانية التنقل للجمهور والنص على الثبات التشريعي بحظر رفع أسعار وسائل النقل الجوي أثناء البطولة، والعلة التشريعية من تلك النصوص هو تعرف الجماهير المتواجدة أثناء البطولة على معالم دولة قطر بتنقل مجاني، مما يعزز مستقبلا من جذب سياحي متوقع، حيث يعتمد السائح الكروي في الغالب على التسهيلات التي تمنحها الدولة المضيفة له.

ثامنا:   المتطوعون:

  • أجاز المشرع القطري للفيفا واللجنة العليا والشركة استخدام متطوعين سواء من المواطنين أو الرعايا الأجانب لممارسة الأعمال التي يتم تكليفهم بها في الدولة دون الحصول على تصريح عمل، وتخطر اللجنة العليا الجهات المختصة بقوائم بأسماء هؤلاء المتطوعين، تحدد فيها الوظائف التي سيشغلونها داخل مواقع الأنشطة.

  • يدخل المتطوعون من الرعايا الأجانب القادمون إلى الدولة خلال فترة العمل بهذا القانون، بموجب سمات يتم تحديد آلية إصدارها بنظام سمة دخول لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويكون ذلك بطلب من اللجنة العليا، وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب من الفيفا، ولا يجوز أن تستغرق مدة الإقامة المتقطعة للمتطوع في الدولة، أبعد من الفترة الزمنية للبطولة، كما يعفي المتطوعون من أي ضرائب مرتبطة بالأعمال الخاصة بهم.

تاسعًا:  العقوبات والأحكام الختامية:

(1)    حدد المشرع القطري؛ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قارف الأعمال الآتية:

  • مخالفة استخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، بما في ذلك استيراد أو تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو العرض للبيع أو توزيع المنتجات أو عرض حقوق الملكية الفكرية، دون الحصول على ترخيص من الفيفا

  • إتيان أحد أفعال المنافسة[1] غير العادلة المنصوص عليها بالمادة 18.

  • الإعلان أو الترويج بأي طريقة أخرى في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة، وذلك خلال الفترة الزمنية للبطولة والفترة التي تبدأ قبل يومين من تاريخ إجراء مراسم السحب الأولي أو النهائي للقرعة وحتى اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من إجراء مراسم السحب. 

  • ممارسة أي حقوق تتعلق بالإعلان في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال الفترة الزمنية للبطولة إلا بموافقة من الفيفا أو من يفوضه.

  • كما حدد المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أسماء النطاقات التي تتضمن حقوق الملكية الفكرية للفيفا أو ما يشابهها في الدولة.
  • يعاقب بغرامة لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال كل من قام بإصدار أو بيع أو إعادة بيعها أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر، دون ترخيص من الفيفا أو من يفوضها، وتتعدد العقوبة بتعدد التذاكر محل المخالفة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المواد المخالفة.
  • معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون في حالتي:

  • إذا ثبت علمه بالمخالفة.
  • إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

  • وفي كل الأحوال، ويكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
  • ووفق المشرع حين أجاز لأمين عام اللجنة العليا أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف المبلغ المبين قرين المخالفة في الجدول المرفق بهذا القانون، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها بحسب الأحوال.

  • وحيث استقر الفقه الجنائي على أن العقوبات الواردة بالقوانين المحددة بطبيعتها الوقتية تحدد لمواجهة الظروف التي ينظمها القانون المؤقت:

(” القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة، وغالبا ما تكون استثنائية، فإذا ما انقضت هذه الظروف لم يعد للقانون ما يبرره، ولكن من ارتكب فعلا خالف به ذلك القانون أثناء فترة العمل به قد اعتدى بغير شك على المجتمع وهو يجتاز هذه الظروف، فهو لذلك يظل جديرا بالعقاب، وإنما يعني أن من يرتكب مثل هذا الفعل بعد تغير الظروف ليس جديرا بالعقاب..”)[1]

  • يكون تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، بناء على طلب الفيفا أو من يوكله لهذا الغرض، شريطة أن يكون التوكيل موثقاً، ويقوم الوكيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل والايداع.

  • يقوم المكتب بإخطار الفيفا بنتيجة الاستعلام خلال ثلاثة أيام فعلية من تاريخ تقديم الطلب، كما يقوم المكتب بناء على طلب الفيفا بفيد عقد الترخيص باستعمال العلامة في السجل خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب سواء أكان عقد الترخيص مقيد أو غير مقيد ببنود تجارية مقيدة، وهذه الرخصة جوازية للفيفا.

  • يرفض المكتب قيد طلب التسجيل في حالة واحدة فقط، تتمثل في سبق تسجيل العلامة بالدولة ويجب على المكتب بتلك الحالة اخطار الفيفا بقرار رفض الطلب وللأخير التظلم خلال 15 يوم من قرار الرفض، على أن تتولى اللجنة الفصل في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائيًا.

  • وفي حالة قبول العلامة أو صدور قرار اللجنة لصالح “فيفا” يسجل المكتب العلامة التجارية الخاصة بالفيفا بالسجل وإشهارها بالصحيفة، على أن يقدم كل ذي شأن للمكتب إخطار كتابي مسبب باعتراضه على تسجيل العلامة.

–  أضفى القانون حماية على العلامات التجارية الخاصة بالفيفا شائعة الشهرة حتى ولو كانت غير مسجلة في الدولة، طالما كونها محمية في أي من الدول الأعضاء باتفاقية باريس[1] لحماية الملكية الصناعية[2]، والمنضمة إليها قطر بموجب مرسوم رقم (31) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.[3]

  • ويخطر المكتب “فيفا” في حالة رفض طلب تسجيل علامة تجارية لسبب يتعلق بالعلامات التجارية الخاصة بالفيفا خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

  • أوجب القانون على المكتب اخطار مقدم الطلب خلال خمسة أيام في حالة معارضة الفيفا في تسجيل أي من العلامات التجارية الخاصة بالغير، ويكون لطالب التسجيل تقديم رد كتابي مسبب خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، ورتب القانون جزاءً في حالة عدم تقديم الرد المذكور يعتبر طالب التسجيل متنازلًا عن طلبه، على أن يفصل المكتب وجوبًا خلال 10 أيام في المعارضة أو انقضاء مهلة الرد على المعارضة.

– استثنى القانون الفيفا من تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة 45 من قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي نصت على:

(“يجوز لمالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة أن يتقدموا إلى المكتب بطلب إيداع الأعمال والمواد المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابقة، على أن يرفق بالطلب البيانات التالية:

1-   اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة، أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

2-   موضوع المصنف أو موضوع الحق المجاور.

3-    عدد نسختين من المصنف أو من العمل موضوع الحق المجاور.

4-    بيان شامل بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

1-   إقرار مكتوب منهم بملكيتهم للمصنف أو الحق المجاور والحقوق الممنوحة لهم.

ولا يكون لعدم الإيداع أي أثر بالنسبة لتمتع المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.”)

  • ونظرا لخطورة الاستثناء المتقدم، كان يجب على المشرع أن يقصر العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالفيفا المتعلقة بالبطولة فحسب في نسختها المقامة على أرض قطر.

 

  • كما أعفى المشرع الفيفا من رسوم تسجيل العلامات وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة به.

الخاتمة

– انتهينا من استعراض الأحكام المستحدثة التي أوردها المشرع بالقانون 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، من حيث شكل التشريع والعنوان والديباجة والهيكل التشريعي والتعريفات والإجراءات، والصلاحيات التي منحها المشرع القطري للفيفا باعتبارها صاحبة تنظيم البطولة، وجدير بالذكر أن المشرع كان موفقًا في صياغته حيث يحسب للمشرع القطري تحديد الصلاحيات التي منحها للفيفا على سبيل الحصر وخلال المدة التنظيمية للبطولة، حتى تحدد الحقوق والواجبات.

تم بحول الله

[1]  المنشور بالجريدة الرسمية العدد العاشر، بتاريخ 08/08/2021، ص 118

[1] الشريك المدير لمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.

[1] مستشار أول بمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.

[1] الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم.

[1]  العلامات التجارية الخاصة بالفيفا: العلامات التجارية المملوكة للفيفا المتعلقة بالبطولات التي ينظمها الفيفا وتستضيفها الدولة، حتى انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ولو كانت غير مسجلة في قطر.

[1]  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالفيفا: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالفيفا المتعلقة بالبطولات المشار إليها.

[1] المكتب: مكتب حماية الملكية الصناعية، أو مكتب حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بوزارة التجارة والصناعة، بحسب الأحوال.

[1] اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 2002 المشار إليه.

[1] نصت المادة (18) من القانون 10/2021 على أنه:

(“تحظر أفعال المنافسة غير العادلة التالية:

  • أي نوع من أنواع النشاط التجاري، يمكن أن يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن المنتجات أو الخدمات التي يتم تسويقها صادرة أو مصادق أو موافق عليها من قبل الفيفا أو اللجنة العليا، بما في ذلك الأنشطة المشاركة في البيع والترويج للسلع والأشغال والخدمات.
  • القيام ببعض الأنشطة الجماهيرية لأغراض تجارية، بما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الأنشطة مرتبطة بالفيفا أو اللجنة العليا، أو أنها حصلت على الموافقة من قبل أي منهما.
  • استخدام التذاكر لأغراض الدعاية أو لإقامة اليانصيب والمسابقات والألعاب والرهانات والإجراءات الإعلانية، أو إدراج تكلفة التذاكر في قائمة الخدمات السياحية وخدمات الإقامة وغيرها من الخدمات، دون موافقة كتابية من الفيفا.

 4- عرض حدث عام، دون ترخيص من الفيفا.

 ويلتزم من صدرت له الموافقة أو الترخيص وفقا لهذه المادة، بالامتثال للوائح والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الفيفا قبل بدء البطولة.”)

[1]  د. أحمد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 2018، ص 137

[1]  تطبق اتفاقية باريس، التي اعتمدت في سنة 1883، على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية وقمع المنافسة غير المشروعة. وتعد هذه الاتفاقية الدولية أول خطوة كبرى تتخذ لمساعدة المبدعين على ضمان حماية مصنفاتهم الفكرية في البلدان الأخرى.

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/ آخر زيارة للرابط كانت في 24/08/2021.

[1] المبرمة في 20 مارس 1883، والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900، وواشنطن في 2 يونيو 1911، ولاهاي في 6 نوفمبر 1925، ولندن في 2 يونيو 1934، ولشبونه في 31 أكتوبر 1958، واستكهولم في 14 يوليو 1967، والمنقحة في 2 أكتوبر 1979،

[1]  نشر بالجريدة الرسمية، بالعدد 11، بتاريخ 20/10/2001، الصفحة 490.