محكمة استئناف باريس
10 يناير 2023
محكمة استئناف باريس
استئناف رقم 20/18330
الدائرة الخامسة – الغرفة السادس عشر
نص الحكم
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
محكمة استئناف باريس
غرفة التجارة الدولية
المطعون ضدها:
شركة (المكان 2) إنترناشيونال ترمينال INTERNATIONAL TERMINAL
شركة تم تأسيسها وفقاً للقانون الكاميروني
المقر الرئيسي: (العنوان 3) (الكاميرون)
والتي تم تمثيلها قانوناً بواسطة،
محام مقدم الطلب: الأستاذ/ Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE، محام مقيد بنقابة باريس L0018
محامي الادعاء: الأستاذ/ Benjamin SINO والأستاذ/ Teresa VEGA de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMISHELBAYA SINO، محام مقيد بنقابة باريس J006.
تشكلت منصة المحكمة من القضاة:
عقدت جلسة التداول بتاريخ 4 أكتوبر 2022، بجلسة علنية، أمام هيئة قضائية مكونة من:
السيد/ Daniel BARLOW رئيس المحكمة
السيدة/ Fabienne SCHARLLER مستشارة
السيدة/ Laure ALDEBERT مستشارة
والذين تداولوا فيها.
وقامت الأستاذة/ Fabienne SCHALLER بتقديم تقرير خلال الجلسة، وذلك وفقاً للشروط الواردة بنص المادة 804 من قانون المرافعات المدنية.
سكرتير الجلسة: الأستاذة/ Najma EL FARISSI
الحكم:
– الخصومة/ المواجهة
– بعد إتاحة الحكم لقلم كتاب المحكمة، وقد سبق أن تم إخطار الطرفين بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية.
– مٌوقع من رئيس المحكمة السيد/ Daniel BARLOW، وأيضاً الأستاذة/ Najma EL FARISSI، قلم كتاب المحكمة والذي تم تسليمه محضر القرار من قبل المستشار الموقع.
بيان النزاع
1/ الوقائع والإجراءات:
1- تم تحريك دعوى بطلان ضد حكم تحكيم جزئي صادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020 تحت رعاية غرفة التجارة الدولية (n°24211/DDA) بين الشركة إنترناشيونال ترمينال (ويشار إليها فيما بعد ب “شركة DIT”)، وهي شركة تم تأسيسها وفقاً لقانون دولة الكاميرون ومهمتها إدارة وتشغيل وتطوير نشاط الحاويات في الميناء (المكان 2)، وشركة Le Port Autonome (ويشار إليها فيما بعد “شركة باد PAD”)، وهي شركة مساهمة مملوكة ملكية عامة بمساهم وحيد “الدولة”، ومهمتها تتمثل في الترويج والتسويق للميناء (المكان 2).
2- بتاريخ 28 يونيو 2004، أبرم الأطراف اتفاقاً لمدة 15 سنة للحصول على امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات الحديثة بالميناء (المكان 2)، تبعاً لإجراء استشاري ودعوة للتعبير عن الاهتمام.
3- ومن ثم حل الكونسورتيوم المؤلف من شركة APM Terminals ومجموعة Bolloré Group، التي كانت قد أعلنت مستفيدة مؤقتة بالامتياز بتاريخ 6 نوفمبر 2003، محل شركة DIT، التي أنشئت في عام 2004، والتي تولت جميع حقوق والتزامات صاحب الامتياز.
4- وقد نص اتفاق الامتياز على أنه “قبل عامين من انتهاء مدة الامتياز، يشرع المرخِّص في اختيار صاحب امتياز جديد عن طريق دعوة لمناقصة دولية مفتوحة”، وهي دعوة لتقديم عطاءات والتي “يكون لصاحب الامتياز المنافسة فيها بحرية”.
5- وخلال تنفيذ الاتفاق، نشب نزاع بين الأطراف بشأن توزيع الإيرادات المتحصل عليها من تخزين الحاويات والبضائع في المكان المخصص. واتهمت شركة PAD شركة DIT بارتكاب العديد من المخالفات تتعلق بسداد هذه الأخيرة لغرامات وقوف السيارات والتي قدرتها بـ 24 مليار فرنك أفريقي.
6- وفي بداية عام 2018، بدأت شركة PAD في إجراء الدعوة لمناقصات دولية لتجديد الامتياز. ولم تشارك شركة DITفي مرحلة التصفية الأولى، اعتقاداً منها بأن شركة PAD وضعت معايير بهدف استبعادها من عملية تجديد الامتياز.
7- وبتاريخ 7 يناير 2019، طالبت شركة PAD شركة DIT بدفع مبلغ 24 مليار فرنك أفريقي استناداً إلى القصور في التنفيذ من جانب الشركة الأخيرة لاتفاق الامتياز.
8- وبتاريخ 8 يناير 2019، نشرت شركة PAD قائمة المرشحين المؤهلين مسبقًا للمشاركة في المرحلة الثانية الخاصة بدعوة المناقصات، والتي لم تتضمن شركة DIT.
9- وبتاريخ 16 يناير 2019، بدأت شركة DIT في إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس (والتي يشار إلها فيما بعد “CCI”) استناداً إلى المادة 31 من اتفاق الامتياز. وقد اختارت السيد [N] [S]كمحكم معين عنها. وقد اختارت شركة PAD السيد [X] [Y] [J] كمحكم معين عنها. وقد اختار المحكمان المعينان السيد [O] [L] كرئيس لهيئة التحكيم.
10- وبتاريخ 18 يناير 2019، تواصلت شركة DIT مع شركة PAD لتأكيد رغبتها في المشاركة في المناقصة وذلك تطبيقاً لنص المادة 25 من اتفاق الامتياز. وبخطاب بتاريخ 11 مارس 2019، رفضت شركة PAD طلب المشاركة المقدم من الشركة DIT على أساس أنه لا يتم قبول أي طلب مقدم بعد 19 فبراير 2018.
11- وبتاريخ 23 أبريل 2019، تقدمت شركة DIT بطلب إضافي للتحكيم، والمتمثل في مطالبة هيئة التحكيم بالحكم بأن شركة PAD قد انتهكت التزاماتها التعاقدية بموجب المادة 25 من اتفاق الامتياز وذلك من خلال دعوة محدودة للمناقصات لتجديد الامتياز وعدم السماح لشركة DIT بالمنافسة بحرية.
12- وبتاريخ 31 ديسمبر 2019، نشبت نزاعات جديدة بين الأطراف، متعلقة باتفاق الامتياز في نهايته، والمتعلقة بقيام شركة PAD بمصادرة جميع الممتلكات التي تملكها و/أو تشغلها شركة DIT بموجب اتفاق الامتياز.
13- وبتاريخ 8 يناير 2020، طرحت شركة DIT مسائل إضافية على هيئة التحكيم. وبعد أن قررت هيئة التحكيم أن لها اختصاص النظر في هذه المسائل، التي قضت بقبولها، قررت فحص تلك المسائل وفقاً لجدول إجرائي محدد، بغرض عدم الإخلال بمعالجتها للأسئلة التي سبق وأن طرحت عليها.
14- بتاريخ 18 نوفمبر 2020، أصدرت هيئة التحكيم حكم تحكيم جزئي:
– باختصاصها بنظر النزاع، وبقبول النظر في الطلبات المقدمة من شركة DIT. وقررت أن شركة DIT ليست مدينة بأي مبلغ فيما يتعلق بـمطالبات شركة PAD بدفع غرامات عن وقوف السيارات، وأن الإخطار الرسمي بدفع مبلغ 24 مليار فرنك أفريقي ليس له أي تأثير على شركة DIT؛
– ولاحظت، فيما يتعلق بتجديد اتفاق الامتياز، أن شركة PAD أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 25 من اتفاق الامتياز، وأمرت شركة PAD بالامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 25 بإقامة مناقصة دولية مفتوحة دون مرحلة فرز؛
– إلزام شركة PAD بتعويض الضرر الذي لحق بشركة DIT نتيجة للانتهاك المذكور وقررت أن يتم حساب مبلغ التعويض بالتناسب مع الفترة التي حُرمت خلالها شركة DIT من فرصة المشاركة في الدعوة المفتوحة دولياً للمناقصات، بمبلغ وقدره 58،6 مليون يورو وذلك عن طول فترة الامتياز (15 سنة) وذلك بالمقارنة للفترة الفعلية بين نهاية اتفاق الامتياز واليوم الأول من اتفاق الامتياز الجديد الممنوح عقب الدعوة المفتوحة دولياً للمناقصات. وقررت أنه إذا ما كان يتعين أن تمُنح شركة DITالامتياز الجديد، فإن مدة التعويض الممنوحة ستضاف إلى مدة الامتياز الجديد؛
– رفضت مطالبة شركة DIT بالتعويض عن الضرر المعنوي ورفضت مطالبات شركة PAD المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية الامتياز من قبل شركة DIT.
15- بتاريخ 14 ديسمبر 2020، تقدمت شركة PAD بدعوى بطلان حكم التحكيم الجزئي أمام محكمة استئناف باريس، الطعن المقيد برقم RG 20/18330.
الدفوع
16- وبالتوازي، وفي إطار الإجراءات التحكيمية التي كانت مستمرة بشأن النقاط الأخرى المتنازع عليها أمام هيئة التحكيم، تقدمت شركة PAD في 20 أبريل 2021 بطلب رد رئيس هيئة التحكيم إلى الأمانة العامة لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبتاريخ 12 مايو 2021، أخطرت الأمانة العامة الأطراف بأن المحكمة رفضت طلب الرد.
17- وبتاريخ 9 نوفمبر 2021، تم إصدار حكم نهائي من قِبل ذات الهيئة، وتم تحريك دعوى بطلان ضد هذا الأخير أمام محكمة استئناف باريس وهي عالقة حالياً برقم RG 22/01748. كان هذا الحكم النهائي محلاً لملحق وتم تسجيل استئناف على الملحق برقم RG 22/13862.
2/ ادعاءات الأطراف:
18- ووفقاً للمذكرات الختامية (رقم 3)، المقدمة إلكترونياً بتاريخ 22 فبراير 2022، Le Port Autonome (المكان 2) طلب من المحكمة، استناداً لنص المواد 1520، الفقرة الثانية والثالثة والخامسة من قانون المرافعات المدنية، والمواد 11، 13 و14 من قواعد تحكيم محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية لعام 2017 وتوصيات محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية الواردة في المذكرة للأطراف ولهيئات التحكيم بشأن إجراءات التحكيم المطبقة من 1 يناير 2019، القضاء ب:
– كون الطعن المرفوع من Port Autonome ]المكان 2[ مقبولاً وعلى أساس صحيح؛
بإصدار حكماً،
– برفض الدفع بعدم القبول المبدى من جانب شركة International Terminal [المكان 2] استناداً لسبب البطلان المؤسس على نص المادة 1520 الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنية على أساس أن Le Port Autonome [المكان 2] لم يتنازل أبدًا عن التمسك بهذا الدفع نظرًا لأن شركة PAD لم يكن لديها أي علم بالوقائع غير المعروفة التي تم التمسك بها لإثبات عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم وذلك قبل صدور حكم التحكيم الجزئي في 10 نوفمبر 2020، تلك الأخيرة لم يكن لديها علم بهذه الأدلة إلا في 15 أبريل 2021 و17 نوفمبر 2021،
– الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020 تأسيساً على الدفع الأول المستند إلى العيب في تشكيل هيئة التحكيم، وذلك بسبب:
-اكتشاف شركة PAD لوقائع غير معروفة أخفاها السيد [O] [L] (رئيس الهيئة) عن صلاته مع الأستاذEmmanuel GAILLARD المستشار لشركة DIT، مما تسبب في شك معقول في ذهن شركة PAD بشأن استقلال وحياد رئيس هيئة التحكيم (زيارات منتظمة ومستمرة، صداقة عميقة لمدة 21 عاماً (من يناير 2000 وحتى 1 أبريل 2021) إلى جانب التشاور وإبداء الاستشارات في قبل كل خيار هام) وتم اكتشاف الروابط المهنية والشخصية غير المعروفة بعد 17 نوفمبر 2021؛
-لا يمكن لأي طرف في نزاع أن يوافق على أن يقوم محكم- اعترف بالفعل علنًا بأنه “استشار السيد Emmanuel GAILLARD قبل كل خيار هام”- بأن يصدر حكماً في موضوع النزاع، وخاصةً وأن السيد GAILLARD هو مستشار الطرف الآخر في النزاع؛
-الاعترافات الكاملة والوقائع التي تم الكشف عنها في التكريم يحتج بها تجاه مؤلفها لأن التكريم لا يمكن أن يشكل فعلاً مبرراً من حيث المسؤولية الجنائية والمدنية والمهنية؛
-بطلان حكم التحكيم بالرغم من صدوره بالإجماع وبالرغم من أن حياد المحكمين الآخرين لم يكن موضع شك؛
-فالخلل الناتج عن التواطؤ بين رئيس هيئة التحكيم السيد [O] [L] والأستاذEmmanuel GAILLARD(مستشار شركة DIT) يمثل عيباً في تشكيل هيئة التحكيم؛
* القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020 وذلك استناداً إلى الدفع الثاني المستند إلى أن هيئة التحكيم قد قضت في الدعوى دون الامتثال للمهمة الموكلة إليها على أساس:
-أن شركة DIT لم تطلب من هيئة التحكيم في أي من مذكراتها المقدمة (إشعار التحكيم، بيان الدعوى أو المذكرات اللاحقة أو الختامية أو أي خطابات)، أو تقم بإبداء تفاصيل بأن يتم احتساب مبلغ التعويضات بالتناسب مع الفترة التي حُرمت فيها شركة International Terminal (المكان 2) من فرصة المشاركة في “دعوة مفتوحة دولياً لمناقصات” بمبلغ 58،6 مليون يورو وذلك عن طول فترة اتفاق الامتياز -15 سنة – وذلك فيما يتعلق بالفترة الفعلية بين نهاية اتفاق الامتياز واليوم الأول من الامتياز الجديد الممنوح عقب دعوة جديدة مفتوحة دولياً لمناقصات؛ وإذا مُنحت شركة DIT الامتياز الجديد، فإن مدة التعويض المتحصل عليها ستنسب إلى مدة الامتياز الجديد”؛
وبإصدار مثل هذا الحكم، تكون هيئة التحكيم قد تخلفت عند البت في الأمر، عن الامتثال للمهمة الموكلة إليها؛
-القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020، وذلك استناداً إلى الدفع الثالث المستند إلى انتهاك النظام العام الدولي على أساس:
-حيث أنفذ حكم التحكيم المؤرخ 10 نوفمبر 2020 اتفاق الامتياز المؤرخ 28 يونيو 2004 والذي شابهه الفساد؛
-انتهك حكم التحكيم الصادر في 10 نوفمبر 2020 القرار رقم 85/1278 المؤرخ 26 سبتمبر 1985 بشأن أنظمة الشرطة والتشغيل في مجالات الموانئ؛
-انتهك حكم التحكيم الصادر في 10 نوفمبر 2020 حجية الأمر المقضي به لحكم محكمة دوالا الإدارية المؤرخ 26 ديسمبر 2019، عملاً بنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين دولة فرنسا والكاميرون المؤرخة 21 فبراير 1974؛
-انتهك حكم التحكيم الصادر في 10 نوفمبر 2020 مبدأ عدم تطبيق أحكام القوانين والأحكام التنظيمية بأثر رجعي؛
وفي جميع الأحوال،
– بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 10 نوفمبر 2020 وقبول الطلبات المقدمة من جانب Le Port Autonome (المكان 2)؛
– رفض جميع الدفوع والطلبات والادعاءات المبداه من شركة International Terminal (المكان 2)؛
– رفض طلب التعويض المقدم من شركة International Terminal (المكان 2) وطلبها بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛
– إلزام شركة International Terminal (المكان 2) بدفع مبلغ وقدره 200،000 يورو تطبيقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛
– إلزام شركة International Terminal (المكان 2) بجميع المصاريف وأتعاب المحاماة لصالح الأستاذ/ ETEVENARD.
19- في مذكراتها الختامية الأخيرة (رقم 2)، والتي تم إرسالها إلكترونيًا في 10 فبراير 2022، تطلب الشركة International Terminal [المكان 2] من المحكمة، استناداً للمواد 1466 و1506 و1518 وما يليها من قانون المرافعات المدنية والمادة 1240 من القانون المدني والمادة 32-1 من قانون المرافعات المدنية ما يلي:
رفض الدفع المبدى من شركة Le Port Autonome (المكان 2) استناداً للمادة 1520 الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بالظروف/الحالات/ الملابسات التي تنازل Le Port Autonome [المكان 2] عن الاستفادة بها؛
رفض جميع الطلبات من شركة Le Port Autonome (المكان 2) استناداً للمواد 1520 الفقرة الثانية، 1520 الفقرة الثالثة و1520 الفقرة الخامسة من قانون المرافعات المدنية،
الحكم بأن دعوى البطلان المرفوعة من جانب شركة Le Port Autonome ]المكان 2[ ضد حكم التحكيم الجزئي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020 لا أساس لها من الصحة؛
بالإضافة إلى ذلك رفض جميع الدفوع والطلبات والادعاءات المقدمة من شركة Le Port Autonome ]المكان 2[؛
إلزام شركة Le Port Autonome ]المكان 2[ بدفع لشركة international Terminal ]المكان 2[ مبلغ تعويض حتى (1) يورو وذلك عن الإجراءات التعسفية، استناداً للمادة 1240 من القانون المدني والمادة 32-1 من قانون المرافعات المدنية.
على أي حال:
إلزام شركة Le Port Autonome ]المكان 2[ بدفع مبلغ 200،000 يورو لشركةInternational ]Terminalالمكان 2[استناداً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛ و
إلزام شركة Le Port Autonome (المكان 2) بجميع المصاريف.
بتاريخ 21 يونيو 2022 تم غلق باب المرافعة
3/ حيثيات الحكم
– بشأن عدم التمسك بالعيب في تشكيل هيئة التحكيم (المادة 1466 من قانون المرافعات المدنية)
21- تؤكد شركة DIT أن شركة PAD تنازلت عن حقها في التمسك بالدفع المتعلق بالعيب في تشكيل هيئة التحكيم على أساس أنها لم تدفع بذلك في الوقت المناسب أمام هيئة التحكيم وأنها لم تتقدم بطلب رد على هذا الأساس.
22- في حين تجادل شركة PAD رداً على ذلك بأنها استندت إلى حقائق لم تكن على علم بها من قبل، والتي تم الكشف عنها في 15 أبريل 2021، وهو تاريخ نشر التكريم الممنوح للأستاذ Emmanuel GAILLARD، لتقديم طلب رد الأستاذ [L] أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 20 أبريل 2021، في حين أن المرحلة الأخيرة من التحكيم كانت ما زالت مستمرة وبالتالي فهي لم تتنازل عن طلبها، وأنها لم تتجاوز مهلة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 2، من قواعد تحكيم محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية لعام 2017. وتؤكد كذلك أن جميع الوقائع التي تم الاستشهاد بها لم تكن معروفة ولم يتم الكشف عنها إلا بنشر هذه التكريم.
إذاً،
23- وفقًا للمادة 1466 من قانون المرافعات المدنية، المُطبق في مسائل التحكيم الدولي بموجب المادة 1506 من ذات القانون، فإن “الطرف الذي يمتنع، عن علم ودون سبب مشروع، عن التمسك بالدفع بوجود أي مخالفة في الوقت المناسب أمام هيئة التحكيم يعتبر بذلك قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك الأخير”.
24- الدفع الناشئ عن هذا المبدأ الرئيسي، والذي على أساسه خلصت شركة DIT على غير سند إلى رفض الطلب، يفسر بكونه طلباً بعدم القبول بمفهوم المادة 122 من قانون المرافعات المدنية، كما فسرته بحق PAD في كتاباتها؛ فيجب، حينئذ، أن يتم تناوله كذلك.
25- هذا الحكم لا يستهدف المخالفات الإجرائية فحسب وإنما كافة الطعون المقبولة كطعن بالبطلان على أحكام التحكيم، باستثناء الدفوع التي تم تأسيسها على المادة 1520/5 من قانون المرافعات المدنية واستناداً إلى أن الاعتراف أو تنفيذ الحكم يخالف النظام العام الدولي الموضوعي. الطعن المزعوم كونه مؤسساً للقبول المستند إلى التشكيل المخالف لهيئة التحكيم يخضع إذن للمادة 1466 سالفة الذكر.
26- يستخلص من هذه الأحكام أن الطرف الذي، رغم علمه، قد امتنع عن استعمال، في خلال المهلة المنصوص عليها بقواعد التحكيم المنطبقة، حقه في الرد، تأسيساً على أي ظرف يكون من شأنه إثارة الشك حول استقلالية أو حياد المحكم، يعتبر قد تنازل عن استعماله أمام قاضي البطلان.
27- بموجب نص المادة 14.2 من قواعد محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، في نسختها المعمول بها في 2017 المنطبقة على التحكيم الماثل، فإن طلب الرد المؤسس على ادعاء عدم حياد أو استقلال المحكم “يتعين تقديمه من قبل الطرف، حتى يتم قبوله، إما خلال ال 30 يوم التالية على استلامه لإخطار التعيين أو تأكيد تعيين المحكم، أو في خلال ال 30 يوم التالية لتاريخ علم الطرف مقدم الرد بالوقائع والظروف التي يحتج بها دعماً لطلبه بالرد، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً على استلام الإخطار سالف الذكر”.
28- فيما يتعلق بالمخالفة المزعومة القائمة على الإخلال بالتزام الإفصاح الخاص بأواصر الصداقة التي تجمع رئيس هيئة التحكيم بمحامي أحد الطرفين، فإن نقطة الانطلاق المثارة من قبل PAD هي 15 أبريل 2021، وهو تاريخ نشر تأبين الأول للثاني، علاقات الصداقة هذه لم يتم الإفصاح عنها قبل ذلك أبداً.
29- حيث إن هذه الشكوك المثارة على هذا النحو من قبل شركة PAD على استقلالية وحياد المحكم تتعلق بوقائع كشفت بعد حكم التحكيم، فإن هذه الشركة لا يمكن اعتبارها قد تنازلت عن الاحتجاج بها أثناء إجراءات التحكيم بحيث أن الدفع يجب أن يكون مقبولاً أمام قاضي البطلان.
- بخصوص الدفع بادعاء مخالفة تشكيل هيئة التحكيم (المادة 1520/2 من قانون المرافعات المدنية).
30- PAD تتمسك بأن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها بطريقة غير صحيحة على أساس أن رئيسها المعين من قبل المحكمين المعينين، لم يستوف شرطي الاستقلال والحياد المطلوبين.
31- ويدعي أن رئيس هيئة التحكيم قد امتنع عن القيام ببعض الإفصاحات على عدد من الحقائق غير المعروفة في إقراره بالاستقلال، ولم تصبح هذه الشكوك حول حياده أكيدة إلا بعد العلم بتأبين المأتم الذي كتبه تكريماً لإيمانويل جايار، محامي الطرف الخصم، في أبريل 2021، عقب الوفاة المؤلمة لهذا الأخير.
32- ويتمسك بأنه إذا لم يكن إيمانويل جايار قد توفى، لم يكن ليعلم أن هذين الشخصين كانا على درجة عالية من الصداقة لدرجة قضائهما للإجازات سوياً، وأن الأستاذ [L] كان يستشير إيمانويل جايار بانتظام وكان يكن له إعجاباً كبيراً، خاتماً تأبينه بعبارة:” لقد أعجبت به، لقد أحببته”، الإعجاب بالحب المثبت لنوع من الميل.
33- PAD تعتبر أن البينة قد تم تقديمها بشكل كافي عن الأواصر الحالية، العميقة، الضيقة، القوية وذات التاريخ الطويل بين المعنيين، مشيراً بشكل ملحوظ إلى أن الأستاذ [L] كان تلميذ الأستاذ الجامعي جايار والذي كان طرفاً في لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة به.
34- وقد أشار أن إيمانويل جايار كان الشريك المؤسس والمدير لشركة Shearman & Sterling ]في المنطقة 4[، وهو من منحته شركة DIT سلطة تمثيلها في إجراءات التحكيم بينها وبين شركة PAD وكان موقعاً على طلب التحكيم.
35- وقد استنتج من ذلك أن مثل تلك الأواصر تبرر أن PAD يمكن أن يكون لديها شكاً معقولاً فيما يخص استقلال المحكم وحيدته.
36- وقد أضاف أنه من ناحية أخرى، فإنه تم اكتشاف علاقات شخصية ومهنية غير معروفة بين الأستاذ [L] وشركة Shearman & Sterling، من خلال الأستاذة [P] زوجة [S] بدايةً من 17 نوفمبر 2021، وأن إقرار الاستقلال الخاص بالأستاذ [L] في 14 أبريل 2019 لا يعد منذ ذلك الحين دقيقاً وكاملاً، وقد تعمد امتناعه عن الإبلاغ عن صلاته مع الأستاذ [S]، المحكم المعين من قبل شركة DIT. وقد أشار في هذا الصدد إلى أنه قد علم بأن هذين المحكمين كانا عضوين في العديد من لجان الحكم على رسائل دكتوراه القانون الخاص التي تمت مناقشتها في 2015 وأن الأستاذ [L] لديه علاقات مع زوجة الأستاذ [S]، الأستاذة [P]، والتي كانت جزءاً من فريق عمل Shearman & Sterling إلى جانب إيمانويل جايار والتي كانت لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة بها مرؤوسة من قبل الأستاذ [L]. وقد أشار أن زوجة الأستاذ [S] مديرة ندوات في قسم جامعة [5] والتي يدرس فيها الأستاذ [L].
37- ويدعي بأن هذه العناصر غير المفصح عنها تثبت عدم استقلال، وعدم حياد وعدم شفافية الأستاذ [L]، وأنه على الأقل يكون قد أخل بواجبه بالإفصاح، والذي يجب أن يغطي العلاقات التي يمتلكها المحكمين تجاه بعضهما البعض ومع كل من العناصر الفعالة، وأن التحكيم قد استمر حتى الحكم النهائي.
38- رداً على ذلك، فإن شركة DIT تشير إلى أنه منذ بداية التحكيم، تطعن PAD على كل شيء، وأنها بدأت في “إظهار” نقدها منذ نوفمبر 2020، بنشرها لمقال بمجلة Repères والذي تم الإبلاغ فيه عن “تحيز” هيئة التحكيم مشككةً في الأستاذين [L] و[S].
39- في الدفع بعدم صحة التشكيل، فإنها تذكر بأن تكييف انتفاء الاستقلال والحياد يجب أن يستند إلى نهج موضوعي ويجب أن يتسبب في ذهن الأطراف في شك معقول بخصوص الاستقلال أو الحياد المذكور. كما أنها تعتقد أن أي من العناصر لم يمكن من إثبات أن رئيس الهيئة لم يكن مستقلاً ومحايداً، وأنه قد أخل بالتزامه بالإفصاح.
في الواقع، فإن شركة DIT تتمسك بأنه لم توجد أي علاقة شخصية ضيقة بمفهوم مذكرة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بين الأستاذ [L] والأستاذ الجامعي جايار، واللذين كانت تربطهما علاقات مهنية وجامعية فحسب.
تأبين رئيس هيئة التحكيم للأستاذ الجامعي جايار، المنشور فضلاً عن ذلك علناً، يجب أن يتم تكييفه في سياقه، مع الأخذ في الحسبان خاصةً دور شخصية الأستاذ الجامعي جايار الرمزية في عالم التحكيم الدولي، وشخصيته المتوهجة والمبالغ فيها بطبيعتها.
40- من ناحية أخرى، فإن شركة DIT تتمسك بأن العناصر الملموسة التي ادعت PAD بأنها علمتها عقب التأبين، وعلى وجه الخصوص مشاركة الأستاذ الجامعي جايار كمقرر في لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة بالأستاذ الجامعي [L]، مشاركتهما المشتركة في ندوات مهنية في 2005 و2006 في البرازيل وكولومبيا، مشاركة أستاذي الجامعة [L] و[S]في ذات مناقشات رسائل الدكتوراه كلجنة حكم، أو كذلك رئاسة الأستاذ [L] لرسالة الدكتوراه الخاصة بالأستاذة [P]، تعد عناصر معروفة لم يتم الإفصاح عنها (معلومات عامة وسهلة الوصول إليها) وأنه على أي حال، فإنه لم يكن من المحتمل أن تتسبب في شك معقول فيما يخص استقلال وحياد رئيس هيئة التحكيم. كما ادعت بأنه لا خلاف على أنه لم يوجد أي علاقة مالية أو علاقة عمل سارية بين رئيس الهيئة والأستاذ الجامعي جايار أو شركة Shearman & Sterling.
على هذا،
41- بموجب المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل دعوى البطلان إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة، تقبل دعوى البطلان إذا كانت هيئة التحكيم قد تم تشكيلها على وجه غير صحيح.
42- بموجب المادة 1456، الفقرة الثانية، من قانون المرافعات المدنية، المنطبقة على التحكيم الدولي طبقاً للمادة 1506 من ذات القانون، يتعين على المحكم، قبل قبول مهمته، أن يفصح عن أي ظرف من شأنه أن يؤثر على استقلاله أو حيدته. يلتزم أيضاً بالإفصاح بدون مهلة عن أي ظرف مماثل يمكن أن ينشأ بعد قبول مهمته، مجموع هذه الالتزامات أكدته قواعد محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية المنطبقة على التحكيمات الجارية تحت رعاية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
43- مضمون التزام الإفصاح ليس محدداً، المادة 1456 من قانون المرافعات المدنية كرست القاعدة المادية من أصل قضائي والتي تفرض على المحكم التزاماً عاماً بالإفصاح.
44- مع ذلك، فيما يتعلق في هذه الحالة بتحكيم صادر تحت رعاية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية والذي اتفق فيه الأطراف على الخضوع لقواعد محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (إصدار 2017)، فإنه يتعين على المحكم أن يطبق هذه القواعد وأن يرجع إلى التوصيات الصادرة في هذا الشأن من مركز التحكيم هذا (انظر “مذكرة الأول من يناير 2019 للأطراف وهيئات التحكيم عن سير التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية”)، مما يمنحه مرجعاً موضوعياً لتمكينه من استيفاء هذا الالتزام.
45- وبالتالي، بتطبيق المادة 11 من هذه القواعد:
“1. كل محكم يجب أن يبقى ويظل مستقلاً عن الأطراف المعنية”.
- قبل تعيينه أو تأكيد تعيينه، يوقع المحكم المحتمل على إقرار بالقبول، بالتوفر، بالحياد والاستقلال. يقوم المحكم المحتمل بإعلام السكرتارية كتابةً بالوقائع أو الظروف التي يمكن أن تشكك على استقلاليته في ذهن الأطراف، وكذا الظروف التي يمكن أن تنشئ شكوكاً معقولة بخصوص حياده. تقوم السكرتارية بإبلاغ هذه المعلومات كتابةً للأطراف وتحدد لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم المحتملة.
- يقوم المحكم على الفور بإعلام السكرتارية والأطراف كتابةً بالوقائع والظروف المماثلة عن تلك المشار إليها بالمادة 11، الفقرة الثانية، فيما يخص حياده أو استقلاله والتي تطرأ أثناء التحكيم”.
46- فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية لتقييم التزام الإفصاح، فإن الظروف التي يجب على وجه الخصوص أن تتم مراعاتها من قبل المحكم، دون أن تكون محددة حصراً، هي تلك التي يقوم بواسطتها المحكم، أو شركة المحاماة التي يتبعها:
” – بتمثيل أو تقديم المشورة، أو يكون قد مثل أو قدم المشورة، لأحد الأطراف أو لإحدى الشركات التابعة له؛
- يتدخل أو يكون قد تدخل ضد أحد الأطراف أو إحدى الشركات التابعة له؛
- تربطه علاقة تجارية مع أحد الأطراف أو إحدى الشركات التابعة له، أو أن تكون له مصلحة شخصية، من أي نوع كانت، في نتيجة النزاع؛
- يتبع، يتدخل أو يكون قد تدخل نيابةً عن أحد الأطراف أو إحدى الشركات التابعة له، كمسئول، كعضو في هيئة الدفاع، كمدير أو غير ذلك؛
- قد انخرط في النزاع، أو يكون قد أبدى رأياً في النزاع بطريقة يكون من شأنها التأثير على حياده؛
- تربطه علاقة مهنية أو شخصية ضيقة مع محامي أحد الأطراف أو شركة المحاماة التي منها هذا المحامي؛
- يتدخل أو كان قد تدخل كمحكم في قضية تخص أحد الأطراف أو إحدى الشركات التابعة له؛
- يتدخل أو يكون قد تدخل كمحكم في قضية ذات صلة؛
- كان قد سبق تعيينه كمحكم من قبل أحد الأطراف أو إحدى الشركات التابعة له، أو من قبل محامي أحد الأطراف أو شركة المحاماة التي منها هذا المحامي.”
47- ويتبين من هذه النصوص أن “العلاقات المهنية أو الشخصية الضيقة” للمحكم مع محامي طرف تمثل ظروفاً خاصة يجب على المحكم أخذها في الاعتبار في وقت إقراره بالاستقلال وعلى مدار الإجراءات التحكيمية.
48- بعيداً عن هذه الحالات المتمثلة في الأسباب الموضوعية التي يجب أن يتم الإفصاح عنها، يكون المحكم ملزماً بالإفصاح عن الظروف التي، وعلى الرغم من عدم الإشارة إليها في هذه القائمة، يمكن أن تخلق، في ذهن الأطراف، شكاً معقولاً في حيدته واستقلاله، وهو ما يعني الشك الذي يمكن أن ينشأ عند شخص موضوع في ذات الموقف وله الوصول لذات عناصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها بشكل معقول.
49- إذا كان لدى المحكم شكاً في الإفصاحات التي يجب عليه أدائها، فإن المادة 2 من توصيات محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تشير إلى أنه “يجب أن يتم حل كل شك لصالح الإفصاح”.
50- وأخيراً، فإن المحكم يعفى من الإفصاح عن الوقائع المعروفة، تفهم كتلك التي تغطي المعلومات العامة سهلة الوصول إليها والتي لا يمكن للأطراف أن يتقاعسوا عن طلب المشورة عنها قبل بدء التحكيم.
يتوقف هذا الإعفاء بمجرد سريان الإجراءات التحكيمية.
51- إنه في ضوء هذه الاعتبارات يكون من المناسب تكييف في حالتنا الماثلة عما إذا كان رئيس هيئة التحكيم يمكن أن يعفى من الإفصاح وقت تعيينه وخاصةً في إقراره بالاستقلال الذي أدلى به في 14 أبريل 2019، ومن ثم على مدار الإجراءات التحكيمية، عن الأواصر التي كان يمتلكها مع إيمانويل جايار، محامي شركة Shearman & Sterling والموكل شخصياً من قبل الشركة DIT في 16 يناير 2019 لتمثيلها في إجراءات التحكيم التي بادرت بها هذه الشركة ضد PAD، وما إذا كانت هذه الأواصر من شأنها خلق شكاً معقولاً في ذهن الأطراف، وخاصةً الشركة PAD، على استقلاله وحياده.
-عن التزام الإفصاح
52- ينتج عن الوثائق المقدمة في المناقشات وخاصةً عن إقرار القبول والاستقلال المعدة من قبل رئيس هيئة التحكيم أن قبوله كان مصحوباً بإفصاحات.
53- في هذا الصدد أقر، في ورقة مرفقة:
“أؤكد على كوني مستقل تماماً عن الأطراف، عن المحامين الذين تم تعيينهم وعن المحكمين المعينين في القضية المشار إليها.
لغاية حصول الأطراف على المعلومات الكاملة، فإني أشير ببساطة أني حالياً أجلس كمحكم معين من قبل طرف خصم لدولة الكاميرون في تحكيم تابع لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية. موضوع هذا التحكيم ليس له بالطبع أي علاقة أو أي صلة بالقضية الماثلة، من قريب أو من بعيد.
لأكون أيضاً أكثر شفافية وأذهب أبعد مما هو منتظر بصفة عامة في إقرار الاستقلال، أود أن أتقدم بالعناصر المكملة الآتية:
-أجلس حالياً كمحكم معين في تحكيم تابع لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في مجال الاتصالات في أفريقيا والذي عينت فيه من قبل طرف ممثل من قبل شركة McDermott Will & Emery والتي يتولى فيها الأستاذ الجامعي [N] [S] منصب المستشار الخارجي. ونحن في مرحلة صياغة الحكم.
-في غضون العشرين سنة الأخيرة، تم تعييني مرتين كمحكم معين من قبل أطراف ممثلة من قبل شركة Shearman & Sterling، في 2008 و2015 (في هاتين الحالتين بواسطة شريك ترك الآن الشركة)، في ملفات لم يكن لها أي علاقة مع حالتنا الماثلة. في الحالتين، تم تسوية القضية أثناء التحكيم و، بالنسبة للأولى، حتى قبل التوقيع على وثيقة المهمة؛
-خلال العام 2000، كنت محامياً مشاركاً ل France Telecom والتي كانت خصمة ل Intelcam (شركة اتصالات كاميرونية) في تحكيم لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية. صدر الحكم في 9 يناير 2001، أو من أكثر من 18 عام، ولم أعمال مجدداً أبداً ل France Telecom منذ ذلك الحين؛
-أتولى حالياً الإشراف العلمي على كتاب عملي في قانون التحكيم والذي يساهم فيه المحكمان المعينان في القضية الماثلة.
-أي من هذه العناصر ليس من شأنها بالتأكيد التشكيك من قريب أو من بعيد في استقلاليتي التامة ولا في حيادي التام، ولكن، بغرض الشفافية الكاملة، وحصول الأطراف على المعلومات الكاملة، رغبت في توضيحها.”
54- تحتج PAD بعدم كمالية هذا الإقرار على صعيدي الأواصر القائمة مع الأستاذ [S]، المحكم المعين، وتلك المكونة مع إيمانويل جايار، محامي الطرف الخصم.
-في أواصر الرئيس مع أحد المحكمين المعينين
55- على النقيض مما تتمسك به PAD، فإن الأواصر المهنية التي يمكن أن تكون قائمة بين المحامين وأساتذة القانون الجامعيين، خاصةً في مجال التحكيم الدولي، وعلى وجه الخصوص في الوسط الجامعي على صعيد الدكتوراه وبالنسبة للجان الحكم على رسائل الدكتوراه، لا تنطوي مطلقاً، بطبيعتها، على قيام علاقات مهنية أو شخصية “ضيقة” بمفهوم توصيات محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية سالفة الذكر، هذه العلاقات يمكن على الأكثر أن يتم تكييفها كأكاديمية أو علمية.
56- بغياب أي عنصر مقدم من قبل PAD يمكن من تمييز في حالتنا قيام أواصر ضيقة بين الأستاذ [L] والأستاذ [S]متخطيةً الإطار التقليدي لمثل هذه العلاقات الأكاديمية، فإنه لا يمكن إلقاء اللوم على أستاذ [L] لعدم إفصاحه بأن أستاذ [S]، محكم معين من قبل الشركة DIT والذي عينه كرئيس لهيئة التحكيم بالتشارك مع الأستاذ [J]، المحكم المعين من قبل PAD، قد شارك في لجنتي حكم على رسالتي دكتوراه في 2015، إحداها مع الأستاذ [L] والأخرى مع إيمانويل جايار. هذه العناصر الأكاديمية البحتة التي من غير المحتمل أن تخلق شكاً في ذهن الأطراف في استقلال وحياد رئيس هيئة التحكيم، لم يتم الإفصاح عنها.
57- فيما يتعلق بعلاقات الشركاء داخل شركة Shearman & Sterling، السابقة على 2014، والتي تخص إيمانويل جايار وزوجة الأستاذ [S]، العلاقات التي يعد رئيس هيئة التحكيم غريباً عنها كليةً، فإنه لا يوجد أي معيار مستمد من النصوص المذكورة أعلاه يبرر أنها يجب أن تكون محلاً لإفصاح من قبل الرئيس ذاته.
58- الدفع المستند إلى مخالفة تشكيل هيئة التحكيم بسبب قيام أواصر مهنية ضيقة بين رئيس هيئة التحكيم وأحد المحكمين المعينين، سيتم إذن رفضه.
- في أواصر الرئيس مع محامي أحد الأطراف
59- فيما يتعلق بالأواصر الأكاديمية والجامعية، فإنه ينتج عن الوثائق المقدمة للمناقشات أن الأستاذ [L] كان لديه منذ العديد من السنوات علاقات منتظمة مع إيمانويل جايار.
60- هذه الأواصر الأكاديمية لم، بموجب المبادئ المذكورة آنفاً، يتم الإفصاح عنها بطبيعتها.
61- فيما يتعلق بأواصر الصداقة بين المحكم ومحامي الشركة DIT في التحكيم بينها وبين PAD، فإن الأخيرة تحتج بالتأبين المكتوب من قبل الأستاذ [L] المنشور بمجلة Dalloz تكريماً لإيمانويل جايار المتوفي فجأةً في أبريل 2021، للقول بأن هذه الأواصر كان يجب أن يتم الإفصاح عنها.
62- ينتج عن مصطلحات هذا التأبين:” كان علي أن أجده مجدداً في حلته الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع في جلسات استماع تولى فيها عمل المحامي وأنا عمل المحكم، وكنت سعيداً بسماع مرافعاته الهائلة مجدداً، حيث تغري الدقة وارتفاع البصر أكثر بكثير من أي تأثير للعصا. لم ينعقد هذا الاجتماع، ولا اجتماعاتنا المنتظمة منذ جلوسه، في يناير 2000، كمقرر لرسالة الدكتوراه الخاصة بي. على الفور وبعد أن أصبحنا أصدقاء، يجمعنا ذات الشغف وذات فكر التحكيم الدولي. خلال تجولاتنا وسفرياتنا بالخارج، خاصةً في البرازيل أو كولومبيا، أخذت صداقتنا منعطفاً أكثر شخصية لأن إيمانويل استسلم أخيراً، وهو ما كان يقوم بذلك قليلاً. من جانبي، كنت أستشيره قبل كل خيار هام. كان شخصاً مرحاً، مضحكاً، كريماً، ساطعاً، يقظاً ورغم كل شيء متواضعاً. كانت لديه نظرة الشاب، حياة صحية ورياضية لم تكن تنبئ بنهاية قريبة وفجائية لهذه الدرجة. أفكر في ابنيه واللذين كان قريباً منهما للغاية. أفكر في شركائه ومساعديه. أفكر في كل من ألهمهم أو علمهم. أفكر في الفراغ السيء الذي يتركه والذي لن يتم تعويضه أبداً. كان معلماً، مرشداً ونموذجاً مثالياً. أعجب به وأحبه”.
63- تشير شركة DIT بشكل صحيح إلى السياق الخاص لهذا المنشور، والذي يتضمن حصة من التوكيد والمبالغة المتأصلين بتأبين الحداد. في هذه الظروف الخاصة، فإن الملاحظة الختامية (“أنا معجب به وأحبه”) لن، بالمخالفة لما تزعمه PAD، تعتبر بمثابة علامة على ميل مؤلفها تجاه الأستاذ الجامعي جايار، وإنما يجب أن تفهم كتعبير عن الحداد لشخصية مقدرة في قانون التحكيم.
64- بقيدها في سجل شخصي، فإن التصريحات التي ضمنتها تظهر أواصر الصداقة بين مؤلفها والأستاذ الجامعي جايار، والتي يؤكد في صددها الأستاذ [L] على وجه الخصوص بأنه كان يستشير هذا الأخير “قبل كل خيار هام”، كاشفاً بذلك عمق العلاقة التي تتخطى الصداقة العادية البسيطة، العمق الذي تؤكده المعلومة التي وفقاً لها كان المتوفي “يستسلم” له، في حين أن المؤلف يؤكد على الطابع الاستثنائي لمثل هذا التصرف (“هو الذي كان يقوم بذلك قليلاً”).
65- القرب والحميمية المنكشفان يظهران على نحو لا يمكنهما، باستثناء إفراغ المفهوم من جوهره، إلا أن يؤديا إلى النظر إلى هذه العلاقة كواصفة لوجود أواصر شخصية ضيقة.
66- التفصيل المقدم من قبل مؤلف هذه الأسطر ببريد حرر في 28 أبريل 2021 لعناية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية المقدم من قبل الشركة DIT، والتي وفقاً له لم ير المتوفي على انفراد مجدداً منذ 2019 ولم يسبق أبداً أن استشاره في حياته المهنية في القرارات المراد اتخاذها في التحكيم، يكون بغير ذي أهمية في هذا الصدد ما دام أن التحكيم المتنازع عليه قد بدأ في يناير 2019.
67- هناك مجال للحكم، في هذه الشروط وبمراعاة هذه العناصر، أن الأمر كان متروكاً لرئيس هيئة التحكيم للإشارة إلى وجود هذه العلاقة في إقراره.
- في الشك المعقول في ذهن الأطراف
68- من الثابت أن عدم إفصاح المحكم لوجود أواصر شخصية ضيقة مع أحد الأطراف أو ممثله لا يكفي، وحده، لوصف عدم الاستقلال أو الحياد. يجب كذلك أن تسبب العناصر المسكوت عنها بطبيعتها في ذهن الأطراف شكاً معقولاً في استقلاله وحياده، وهو ما يعني شك يمكن أن ينشأ عند شخص موضوع في ذات الموقف وله الوصول إلى ذات عناصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها بشكل معقول، يجب أن يتم التقدير على أسس موضوعية وأخذاً في الحسبان خصوصيات الحالة.
69- في الحالة الماثلة، فإن مدح جامعي من قبل جامعي آخر، في شهرته وتأثيره على قانون التحكيم، واستخدام صيغ التفضيل لوصفه، سواء في ممارسته كمحامي وفي صفاته الشخصية يكون، بالنظر إلى الظروف الخاصة بالتأبين، مبالغاً فيه بطبيعته، ولا يسمح وحده أن ينظر إليه على أنه ظرف يثير بطبيعته شكاً معقولاً في ذهن الأطراف في حياد واستقلال المحكم، وهذا خصوصاً، كما تؤكد عليه الشركة DIT، أن التكريم الذي يمدح صفات إيمانويل جايار من العالم بأسره ومن كافة أماكن التحكيم، ولو لم يكن المتوفي إلا محامي أحد الأطراف.
70- على الجانب الآخر، فإن فعل إقامة صلة بين قيام أواصر شخصية ضيقة مذكورة أعلاه وإجراء تحكيمي جاري، بالنص على أن:” كان علي أن أجده مجدداً في حلته الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع في جلسات استماع تولى فيها عمل المحامي وأنا عمل المحكم، وكنت سعيداً بسماع مرافعاته الهائلة مجدداً، حيث تغري الدقة وارتفاع البصر أكثر بكثير من أي تأثير للعصا. لم ينعقد هذا الاجتماع، ولا اجتماعاتنا المنتظمة” وما يرتبط بذلك من ذكر والذي وفقاً له، من جانبه، كان يستشيره “قبل كل خيار هام”، بينما أن التحكيم المذكور والذي كان رئيساً فيه استمر بين ذات الأطراف، شكل ظرفاً، بدون التشكيك في النزاهة الفكرية والمهنية للمعني، أوحى إلى الأطراف بطبيعته أن رئيس هيئة التحكيم كان من الممكن ألا يكون حراً في قضائه ويخلق بالتبعية في ذهن PAD شكاً معقولاً في استقلال وحيدة هذا المحكم.
71- ينتج عن هذه العناصر أن هيئة التحكيم لم يتم تشكيلها على النحو الصحيح.
72- الحكم يجب منذ ذلك الحين أن يبطل على هذا الأساس، وذلك دون الحاجة إلى القضاء في المناعي الأخرى.
- في طلب الإدانة للإجراء التعسفي
73- الطعن بالبطلان المرفوع من قبل الشركة PAD بتقرير كونه على سند صحيح، فإن طلب الشركة DIT بالإدانة للإجراء التعسفي يجب أن يتم رفضه كونه أصبح غير منطبق.
4/ في الرسوم غير القابلة للاسترداد
74- الشركة DIT، الطرف الخاسر، ستتحمل تكاليف الهيئة وسداد مبلغ 50.000 يورو للشركة PAD بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية.
5/ المنطوق
لهذه الأسباب، فإن المحكمة
- ترفض الدفع بعدم القبول المستند إلى المادة 1466 من قانون المرافعات المدنية؛
- تبطل حكم التحكيم الجزئي الصادر في 10 نوفمبر 2020 تحت رعاية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (رقم 24211/DDA)؛
- ترفض طلب التعويض للإجراء التعسفي؛
- تلزم الشركة DIT بسداد مبلغ 50.000 يورو بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛
- تلزم الشركة DIT بالمصاريف.
سكرتيرة الجلسة، الرئيس،