التحكيم الرياضي (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري نموذجاً)

كتابة : الأستاذ / محمد حسن

– على خلاف ما قد يعتقد الكثير، فإن التحكيم بدايةً هو وسيلة عتيقة لفض المنازعات، حيث – وقبل اللجوء إليه كوسيلة لحل المنازعات التجارية – كان قديماً يُمثل نظام لحل المنازعات بين الأفراد المتقاربين أو المتشاركين في الأموال([2])، على الرغم من الانتشار الواسع والتطور الملحوظ للتحكيم في الآونة الأخيرة إلا أنه ما زال يُعد وسيلة حديثة ومُبهمة نسبياً للبعض، فالعامة اعتادت على فكرة المحاكم الوطنية التي تختص أصالةً بحل أي نزاع مهما كانت طبيعته.

 

– وهذا ما يدعو للبدء بنبذة تعريفية عن التحكيم بوجه عام، إذ يمكن تعريفه وبتجريد شديد على أنه (نظام للقضاء الخاص، يستبعد بمقتضاه أطراف النزاع قضاء الدولة، ويختارون أفراداً للفصل في المنازعات التي تثور بينهم)[3].

 

– ولكن حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يتمتعون بخلفية إلى حد ما عن التحكيم وماهيته، فعند الحديث عن التحكيم، فإن أول ما يتبادر للأذهان هو نزاع تجاري أو استثماري يُقدر بملايين وربما بمليارات مُتعلق بشُحنات بضائع متأخرة أو عقود تجارية تم انتهاك بنودها أو ربما منازعات عقارية أو إنشائية ضخمة بين شركات دولية.

 

– فالقليل الذي هو مضطلع على مدي توغل التحكيم في المجال الرياضي كوسيلة بديلة لفض المنازعات، والحقيقة هناك عدة أسباب دعت لضرورة اللجوء للتحكيم في المجال الرياضي، منها ما يتعلق بالتوجه العام نحو ذلك نظراً للطبيعة الخاصة للمنازعات الرياضية، إذ أنها بحاجة ماسة لمستوى مُتقدم من الدراية بالأبعاد الفنية والجوانب العملية في المجال الرياضي، وهو ما لا يتوافر غالباً لدي قضاة المحاكم الوطنية الغير متخصصة في هذه النزاعات ذات الطبيعة الخاصة.

– ولكن يبقى السبب الأهم والأبرز هو التحول الذي شهدته الرياضة بوجه عام، فهي لم تعُد مجرد وسيلة تنافس لتقوية البدن والعقل والتسلية البحتة ، وإنما هي حرفة ومهنة قادرة على جعل صاحبها يُدر منها مبالغ طائلة وبشكل مباشر، عطفًا على كونها مورد قومي لا غنى عنه في العديد من الاقتصادات، ففي مصر ورغم عدم تولية الرياضة ما تحتاجه من اهتمام إلا أنها تجني لمصر ما يقارب (1.8%) من دخلها القومي([4])، وبالطبع تعود بما هو أكبر من ذلك بكثير على دول أخرى تَضُخ استثمارات بشكل طائل في الرياضة، مما جعلها في حاجة ماسة للتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء العادي لفض المنازعات الرياضية.

 

– وقبل التطرُق إلى الإسهاب في التحكيم الرياضي، يلزم بيان النزاع الرياضي محل التحكيم، ومن قبله وضع تعريف للمقصود بالرياضة ذاتها، فالفقه الحديث يُعرف الرياضة على أنها (نشاط ترفيهي تختلط من خلاله الرياضة بالعمل بحيث يخضع الرياضي في ممارسته للوائح وأنظمه خاصة، بهدف تنمية قدراته البدنية مع إمكانية تحول هذا العمل إلى نشاط حرفي)[5].

 

– وعليه فإن النزاع الرياضي هو ( كل نزاع أو خلاف بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت)[6]، حيث يتضح أن المنازعات الرياضية لم تعد تقتصر على ممارسة النشاط الرياضي من الناحية البدنية فقط، بل امتدت لتشمل كل ما يتعلق بإدارة الرياضة والإشراف عليها وتنظيم العلاقات بين القائمين على المنظومة الرياضية بالكامل.

 

– فقد يكون سبب النزاع مثلاً اختراق أحد أطراف المنازعة لعقد من العقود المبرمة بينهما سواء كان عقد احتراف أم عقد انتقال لاعب بالبيع أو بالإعارة أو غيرها، كذلك قد تكون ذات طبيعة تجارية تنشأ بمناسبة تنفيذ العقود المتعلقة بالرياضة، كعقود الرعاية وعقود بيع حقوق البث وعقود بيع وإعارة اللاعبين والمدربين، وقد تكون المنازعة الرياضية ذات طبيعة تأديبية، كالمنازعات التي تتعلق بالمنشطات وعقوبات أعمال الشغب بالملاعب المختلفة والسب والقذف([7]).

 

– هذا الذي دعا المشرع الفرنسي لإنشاء اختصاص للّجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية بالفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق بين الاتحادات الرياضية وذلك وفقاً لقانون الرياضة الفرنسي رقم 596 لعام 2006([8]).

 

– أما بالنسبة لوضع نظيره المصري، وبالرغم من كل ما تضمنه القانون رقم 77 لعام 1975 الخاص بهيئات الشباب والرياضة من طرق لتسوية النزاعات الرياضية، إلا أنه لم يعد يستطيع مواكبة التطور الهائل في المجال الرياضي بما يكفل سرعة الفصل في النزاع، الأمر الذي دعا إلى الانتقال لوضع تشريعي جديد من شأنه مواكبه ما خلى من تنظيمه القانون سابق الذكر، مثل الطب الرياضي والمنشطات والاستثمار الرياضي والمحاكم الرياضية المختصة.

 

– وكان من ضمن المقترحات المُقدمة، إنشاء لجنة خاصة لحسم المنازعات الرياضية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك رغبةً في الاستفادة من وجود مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أرض مصر، مع إضافة نص بذلك بلائحة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي، مع موافقة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية([9]).

– وبصدور قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017، حسم المشرع المصري الأمر بخصوص سبيل التحكيم في المنازعات الرياضية، لكن وقبل التطرق لهذه التفاصيل لابد من تجنب الخلط وبيان تفرقة هامة بين طبيعة التحكيم الرياضي الوارد في قانون الرياضة سالف الذكر، وبين طبيعة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994.

 

– حيث تتميز إجراءات التحكيم الرياضي عن إجراءات التحكيم العادي في العديد من النواحي، منها مثلاً أنه يجوز الطعن بطريق الاستئناف على جميع الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري إلا إذا اتفق الطرفان على جعل حكم التحكيم نهائياً، في حين أن قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 يقضي بعدم جواز الطعن على أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكامه بأي طريقة من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم.[10]

 

– كذلك يتضح التباين في مدى السلطة المتاحة لهيئة التحكيم الرياضي لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية حتى إذا لم يوجد اتفاق بين أطراف النزاع على منح هيئات التحكيم الرياضي تلك السلطة، وهذا بخلاف قانون التحكيم رقم 27 حيث يوجب وعلى وجه الضرورة وجود اتفاق بين الأطراف يجيز لهيئة التحكيم اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية، ففي حالة عدم وجود اتفاق تنعقد سلطة اتخاذ التدابير للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.[11]

 

– وهو ما حذا بالتشريع المصري لإنشاء مركز (التسوية والتحكيم الرياضي المصري) بالنص على ذلك صراحةً في قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017، تحت الباب المُعَنوَن “”تسوية المنازعات الرياضية””.  

 

– حيث جاء نص المادة 66 من القانون سالف الذكر على:

(“”ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى مسؤولية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي””)[12].

 

– وللإجابة على تساؤل ارتباط المركز باللجنة الأولمبية، نبدأ بتعريف اللجنة الأولمبية ثم سنعرض فيما بعد لمدى تأثر المركز بارتباطه باللجنة الأولمبية، حيث يمكن تعريفها على أنها: (“”هيئة رياضية تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية القائمة ، والتي تتكون مستقبلا على أن تكون الألعاب التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأوليمبي ، وذلك بغية تنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي في جمهورية مصر العربية””).[13]

 

– وحيث يُمكن استقراء نطاق اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي من خلال النظر في أحكام القانون المُنشئ له، حيث ينعقد له الاختصاص بناءً على شرط تحكيم باتفاق بين طرفي المنازعة أو بتوقيع مشارطة تحكيم بين الأطراف لتسوية النزاع وذلك بعد نشوئه بالفعل، وكذلك ينعقد الاختصاص وفقاً للائحة إحدى الهيئات أو أحد اللوائح التي تخص أحد الأنشطة الرياضية.[14]

 

– كما يختص بنظر المنازعات الرياضية التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الرياضة المصري، سواء تلك المنازعات المتعلقة بممارسة النشاط الرياضي ذاته أم المُتفرعة عنه والتي تخص العاملين بالنشاط الرياضي، وكذلك يختص بمنازعات تنفيذ العقود الخاصة بالنشاط الرياضي والتي ذكرها قانون الرياضة المصري، منها على سبيل المثال عقود رعاية الاعبين المحترفين وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات وعقود الدعاية والإعلان.[15]

 

– وبناءً عليه فالجهة الوحيدة المختصة بنظر المنازعات الرياضية في مصر هي “”مركز التسوية والتحكيم الرياضي”” التابع للّجنة الأولمبية، ولا يجوز لجهتي القضاء العادي والإداري التعرض لتلك المنازعات.

 

– حيث تمتد صلاحياته وولايته التحكيمية إلى جميع منازعات النشاط الرياضي بالدولة، أياً كان موضوع المنازعة الرياضية، حيث أن المشرع قرر بإنشاء هذا المركز إدخال كافة المنازعات الرياضية الخاضعة لهذا القانون تحت مظلة اختصاص مركز التحكيم الرياضي، حيث يُعد تحكيماً مستقلاً قائماً بذاته للنظر في تلك المنازعات دون منازعة في الاختصاص من أي جهة قضائية أخرى، وهو ما أكد عليه حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى تحكيمية.

 

– حيث جاء منطوق الحكم بالآتي نصاً: (“”والمستفاد من مواد القانون ولائحته التنفيذية “التحكيمية”، أن المشرع اعتمد تحكيمًا مستقلاً قائما بذاته للنظر في منازعات الرياضة وما يتولد عنها، مانعاً أية جهة أخرى من مزاحمته فيها، بحيث تمتد صلاحياته وولايته التحكيمية” إلى جميع منازعات النشاط الرياضي بالدولة، أيا كان موضوع المنازعة الرياضية، وحيث إن القاعدة المستقرة فقهاً وقضاءُ هي أن العام يُحمل على عمومه والمُطلق على إطلاقه، بحيث لا يجوز تخصيص العام بدون مُخصص، وإذا كان ذلك، وكانت نصوص قانون الرياضة ولائحته التحكيمية)، قد وردت من الشمول والعموم – بصيغة عامة دون تخصيص – وفى عبارات قاطعة الدلالة على أن المشرع الرياضي، قد أفصح عن قصده واضحًا وصريحًا في إدخال جميع المنازعات الرياضية الخاضعة لهذا القانون في نطاق مركز التسوية والتحكيم الرياضي فإن المنازعات الانضباطية والتأديبية والإدارية والمالية والعقدية سواء بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد، أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي (أحكام المادتين ٦٦، ٦٧ من القانون)، تندرج جميعها – مع تفاوتها واختلاف مجالاتها وتنوع مصادرها تحت نطاق اختصاص ذلك المركز الرياضي دون غيره، وبذلك يكون المشرع قد انتهج، بقواعد ثابتة جامدة نهجاً واضحًا في شأن تحرير المنازعات الرياضية كافة، كوحدة واحدة ونسيج واحد من اختصاص القضاء، بحيث تنحسر ولاية المحاكم عنها، وصارت تلك المنازعات تندرج بالضرورة تحت نطاق مركز التسوية والتحكيم الرياضي””).[16]

 

– وعن تشكيل الهيئة، فهو يتولى حل المنازعات الرياضية من خلال عدة هيئات تحكيمية، تتشكل كل هيئة منها من مُحكم فرد أو من ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.[17]

 

– وبدأ العمل بالفعل بالمركز من تاريخ إصدار اللجنة الأولمبية المصرية للقرار رقم 88 لسنة 2017، والذي وضعت بمقتضاه لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، حيث جاءت المادة الأولى منه على أنه: (“” يُعمل بلائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري””).[18]

 

– لكن الوضع لم يلبث أن تغير تماماً، حيث اصطدم المركز بمطرقة المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد اكتشاف الخطأ الذي اُرتُكِبَ أثناء صياغة المواد المُنشِئة للمركز، حيث جاءت بما من شأنه أن يطعن في حيادية المركز، ذلك أنه وفقاً للمادة 68 من قانون الرياضة فإن من يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو رئيس اللجنة لأولمبية المصرية بصفته.[19]

 

– أضف على ذلك أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية هو الذي يُشرف على شؤون المركز من جميع النواحي المالية والإدارية وكذلك تشكيل المركز وتعديل اللائحة، واختيار المصرف الذي تُودع فيه أموال المركز واعتماد الميزانية السنوية واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.[20]

 

– بل ذهب الأمر لما هو أبعد من ذلك، حيث تختص اللجنة الأولمبية بوضع النظام الأساسي للمركز، وهو ما جاء في صريح نص المادة 69 من قانون الرياضة المصري، حيث نص على: (“”يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قراراً من اللجنة الأولمبية، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة””).[21]

 

– الأمر الذي دعا الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض إلى إحالة المادتين 66 و 69 من قانون الرياضة المصري إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا لفحص مدى دستورية هذه المواد فيما تضمنته من اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بما من شأنه أن يطعن في مدى استقلال هيئات التحكيم التابعة له، حيث إنه من المُتصور أن تكون اللجنة الأولمبية ذاتها طرفاً في نزاع رياضي ما، فكيف يمكن ضمان حياد هيئة التحكيم في ظل هذه الهيمنة من اللجنة على المركز.[22]

 

– وبالفعل – كما هو مُتوقع – صدر حكم الدستورية العليا بتاريخ 14/01/2023 بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة فيما نصت عليه من أنه (“”يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه””)، وكذلك نص الحكم على سقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رقم 88 لسنة 2017. [23]

 

 

– وبهذا الحكم انتهى الوجود القانوني للمركز بسقوط لائحته، مما دعا وزارة الشباب والرياضة إلى إصدار تعميم إلى مديريات الشباب والرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية يُفيد إنهاء العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كون وجوده أصبح مُنعدماً بعد سقوط لائحته بالحكم بعدم دستوريتها.

 

– واختتمت الوزارة البيان بالإشارة لقرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، حيث جاءت فحواه على: (“”وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها إلى عدم جواز إعادة العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي كون وجوده أصبح منعدما وذلك على الوجه المبين بالأسباب الواردة بالفتوى””).[24]

 

– وبهذا تنتهي الجولة الأولى من التجربة المصرية في التحكيم الرياضي والذي راحت ضحية لسوء الصياغة التشريعية، حيث أن التداخل والارتباط الغير محسوب دستورياً بين المركز واللجنة الأولمبية قتل المركز في مهده، حيث سقطت لائحته وانتهى العمل به وهو لم يُكمل عِقده الأول.

كتابةأ/ محمد حسن متدرب

[1] / التحكيم التجاري الدولي – الدكتور محمود سمير شرقاوي – طبعة دار النهضة العربية 2011 – صفحة 6.

 

[2] / التحكيم التجاري الدولي – الدكتور محمود سمير شرقاوي – طبعة دار النهضة العربية 2011 – صفحة 6.

 

[3] / التحكيم التجاري الدولي – الدكتور محسن شفيق – طبعة 1997 – صفحة 13.

[4] / https://mqss.journals.ekb.eg/article_276376.html

[5] / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية – رسالة لنيل الدكتوراه من الباحث / محمد عبد التواب عبد الحسيب – صفحة 627 عام 2021.

[6] / التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء قانون الرياضة المصري – الدكتور عبد الحميد نجاشي الزهيري.

[7] / التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها – دكتور محمد حلمي الشاعر.

 

[8] / التحكيم في المنازعات الرياضية في القانون المصري والفرنسي – الدكتور محمد عبدالتواب عبد الحسيب.

[9] / ذات المرجع رقم (6) – صفحة 46.

[10] / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية – رسالة لنيل درجة الدكتوراه من الباحث / محمد عبد التواب عبد الحسيب – صفحة 660عام 2021

[11] / التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها – دكتور محمد حلمي الشاعر صفحة 94.

[12] / قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017.

[13] / تسوية المنازعات في مجال لرياضة – دراسة مقارنة – 2005 – صفحة 140.

[14] / الفقرة السابعة من المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

[15] / المادة 67 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017.

[16] / الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 29 لسنة 135 قضائية استئناف القاهرة – جلسة 17/04/2019.

[17] / المادة 68 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017.

[18] / القرار رقم 88 لسنة 2017 الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية – والمنشور في جريدة الوقائع المصرية – العدد 211- بتاريخ 19/09/2017.

[19] / المادة 68 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017.

[20] / محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية والاقتصادية – الطعن رقم 1458 لسنة 89ق.

 

[21] / المادة 69 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017.

[22] / محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية والاقتصادية – الطعن رقم 1458 لسنة 89ق.

[23] / المحكمة الدستورية العليا – رقم 61 لسنة 42ق – جلسة 14/01/2023.

[24] / الفتوى رقم 1533 بجلسة 25/10/2023 – ملف رقم (778/1/58) – الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصري.