التعليق على القانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أحمد حسن
أصدر المشرع المصري القانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة [1]1968. ويعد هذا التعديل تعديل إجرائي يقع على النصاب القيمي للمحاكم المدنية الابتدائية والجزئية، وقد تناول هذا التعديل ست مواد بقانون المرافعات وهي المواد القانونية التي تتناول النصاب القيمي للمحاكم المدنية. ويناقش التعديل الجديد استبدال لثلاث قيم مالية لثلاثة محاكم وهي المحكمة الجزئية والمدنية وصولا إلى محكمة النقض.
– وهذا ما يدفعنا إلى تناول هذا التشريع بنوع من التحليل والتدقيق، في النقاط الآتية :
أولا: يعد التعديل محل التعليق هو التعديل السادس في سلسة تعديل المواد التي تنظم الاختصاص القيمي للمحاكم المدنية ابتداء منذ عام 1981 وحتى عام 2020
ثانيا: يعد التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية السبب الرئيس وراء القيم المتزايدة للاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية.
ثالثا: يشكل التعديل الجديد لقانون المرافعات ضغطًا على المحاكم الجزئية والتي بحكم تشكيلها من قاضٍ فرد أقل خبرة من القضاة الثلاثة أو أكثر المجتمعين بالدوائر الابتدائية والأكثر خبرة بحكم تشكيلالمحكمة الابتدائية ، فاجتماع القضاة في المحكمة الابتدائية فضلا عن تراكم الخبرة لديهم بالمقارنة للقاض الفرد بالمحكمة الجزئية يشكل عامل تميز لهم عند نظر الدعاوى، ومن ثم لم يكن التعديل موفقا بعد أن صارت قيمة المنازعات التي ينظرها القاضي الجزئي لخمسمائة ألف جنيه، فشكل هذا التعديل ضغط على المحكمة الجزئية، مما يشكل بدوره ضغطاً على الدوائر المدنية المستأنفة ومصلحة الخبراء بكثافة القضايا المحالة من الدوائر الجزئية إليها.
رابعا: حسنا فعل المشرع المصري بأن أبقى على نظر الدعاوى المتداولة أمام دوائرها الأصلية حتى بعد التعديل الجديد، ليصنع حالة من الاستقرار عند بداية تطبيق هذا التعديل في بداية الموسم القضائي الجديد في الأول من أكتوبر للعام الجاري 2024.
خامسا: مما يؤخذ على المشرع المصري رفع قيمة النصاب القانوني للطعن بالنقض بالنسبة لقيمة النزاع التي يسمح بالطعن عليه أمام محكمة النقض، ومما يستغرب أن محكمة النقض هي بالمقام الأسمى محكمة قانون لا محكمة موضوع فلا يضيرها أن يكون النصاب مرتفع حتى تقول كلمة القانون، فضلا عن أن قيمة الخمسمائة ألف جنيه ليس بالقيمة الزهيدة ليتجاوز عنها المشرع ويغلق باب الطعن بوجه تلك النزاعات.
وختاما، نرى أن التعديل الجديد لقانون المرافعات المصري سيشكل ضغطا على المحاكم الجزئية دون تعديل في نظام تشكيلها والذي يتمثل في قاضٍ منفرد، وكان الأولى أن يكون التعديل شاملا لقانون المرافعات العتيق بقانون جديد يراعي فيه التوازن في الاختصاصات بين الدوائر الجزئية والدوائر الابتدائية وإدخال تكنولوجيا الرقمنة للتيسير على القضاة والمتقاضين والمحامين، فضلا عن التعديل المنتقد لرفع قيمة النزاعات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض، الأمر الذي نناشد فيه المشرع المصري بسحب التعديل الأخير كونه يؤدي إلى الارتباك بالعدالة الإجرائية.
تم بحول الله
[1] القانون رقم 157 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024-07-09 نشر بتاريخ 2024-07-10 يعمل به اعتبارا من 2024-10-01 في الجريدة الرسمية العدد 27 – مكرر (د) بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقد نص على أن “
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل عبارة “مائتي ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” ، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” ، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” ، أينما وردت أي منها في المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
مادة رقم 2
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
مادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 9 يوليه سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسي”
[1] (1) المادة 1 من القانون رقم 91 لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968. الصادر بتاريخ 1980-04-09 نشر بتاريخ 1980-04-24 يعمل به اعتبارا من 1980-04-25.
تستبدل عبارة “خمسمائة جنيه” بعبارة “مائتين وخمسين جنيهاً” في المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
(2) المادة 1 القانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. الصادر بتاريخ 1992-06-01 نشر بتاريخ 1992-06-01 يعمل به اعتبارا من 1992-10-01
” تستبدل عبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “خمسمائة جنيه” وعبارة “خمسمائة جنيه” بعبارة “خمسين جنيهاً” أينما وردتا، أو أيهما، في المواد 41 و42 و43 و47 و277 و380 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تستبدل عبارة “ثلاثمائة جنيه” بعبارة “ستين جنيهاً” في المادة 919 وعبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائة جنيه” في المادة 943، وعبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” في المادتين 972 و973 وعبارة “خمسمائة جنيه” بعبارة “خمسين جنيهاً” وعبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائة جنيه” في المادة 987 من ذات القانون.”
المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. الصادر بتاريخ 1999-05-17 نشر بتاريخ 1999-05-17 يعمل به اعتبارا من 1999-07-16
” تستبدل عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) ، وعبارة (ألفي جنيه) بعبارة (خمسمائة جنيه) أينما وردت – إحداهما أو كلتاهما – في نصوص المواد 41 و42 و43 و47 و277 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة “خمسمائة مثل” بعبارة “ثلاثمائة مثل” وعبارة “أربعمائة مثل” بعبارة “مائتي مثل” في نص البند (1) من المادة (37) من القانون المشار إليه في الفقرة السابقة. وتستبدل عبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (مائة جنيه) أينما وردت في نصي المادتين 60 و61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة (مائتي جنيه) بعبارة (مائة جنيه) في الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.”
(4) المادة 1 من القانون رقم 76 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. الصادر بتاريخ 2007-06-06 نشر بتاريخ 2007-06-06 يعمل به اعتبارا من 2007-10-01
” تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) وعبارة (خمسة آلاف جنيه) بعبارة (ألفي جنيه) أينما وردت أي منهما في المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضي التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي المواد 356، 358، 365، 367، 376، 379، 473، 474، 475، 476، 478، 482*، 483 من ذات القانون وعبارتا (معاون التنفيذ) و(معاوني التنفيذ) بكلمتي (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.
* ورد خطأ مطبعي عند ذكر رقم المادة 382، والأصح ما هو مدون بالنص.”
(5) المادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 2020-09-05 نشر بتاريخ 2020-09-05 يعمل به اعتبارا من 2020-10-01
” يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي: مادة (42/ فقرة ثانية): وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.”
(6) المادة 2 القانون رقم 191 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 2020-09-05 نشر بتاريخ 2020-09-05 يعمل به اعتبارا من 2020-10-01
” تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعون ألف جنيه”، وعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة “خمسة آلاف جنيه”، وعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.”