استعراض لجرائم البيئة وفقا لقانون البيئة المصري معدل
مقدمة
تعد حماية البيئة من التلوث من الموضوعات الملحة التي تشغل العالم في الوقت الحالي، فعلى الرغم من قدم ظاهرة تلويث البيئة قدم البشرية إلا أنها أصبحت اليوم من أكثر الموضوعات التي تشغل المختصين الذين يسعون إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تحول دون توفير هذه الحماية. ولهذا نجد أن هذا الموضوع يتم تداوله بشكل ملفت سواء على الصعيد العلمي أو الصعيد الأكاديمي وذلك عبر محاور عديدة من أهمها المحور القانوني. لذلك نجد أن رجال القانون يحاولون أن يضعوا منظومة تشريعية وآليات تطبيق كفيلة بالحد من التدهور البيئي الذي يعتبر الإنسان هو المتسبب الأساسي فيه. فقد أصبح التقدم الحقيقي مرتبط بمعيار حماية الإنسان للبيئة والموارد الطبيعية.
لهذا تعين زيادة جرعة الحماية عن طريق الردع القانوني من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الحماية القانونية للبيئة. وجاء ذلك من خلال إصـدار التشـريعات التي تحاول بصفة أساسية حماية البيئة وعناصـرها المختلفـة مــن أي الاعتداء. لذلك نجد
أن المشرع المصري قد لجأ إلى إصدار مجموعة من التشريعات القانونية والذي يأتي في مقدمتها القانون رقـم 84 لسـنة 1982 فـي شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجــاري المائية، وكذلك القانون رقـم 102 لسـنة 1983 فـي شـأن المحميــات الطبيعيــة، وقــانون البيئــة المصــري الصــادر برقم 4 لسنة 1994 و المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 و المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 2015م. وستنتناول فيما يلي المقصود بجريمة تلويث البيئة وأركانها وفقاً لهذا القانون الأخير وتعديلاته، ثم سنعرض للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بغرض تحقيق الحماية البيئية.
أولاً: المقصود بجريمة تلويث البيئة:
تعتبر البيئة المصلحة التي يحميها القانون الجنائي، أما السلوك الإجرامي فهو التلوث الذي ينال من هذه المصلحة بالاعتداء عليها أو تعريضها للخطر، فلا يؤخذ نشاط الجاني في الاعتبار إلا إذا كان يمثل اعتداءً على المصلحة التي يحميها القانون.
وقد نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون المصري رقم 4 لسنة 1994م بشأن البيئة على تعريف التلوث بأنه “أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية”.
ويتضح من النص السابق بأنه وضع مفهوماً واسعاً وفضفاضاً للتلوث، وهذا التعريف يتسم بعدم الدقة والتحديد لأن المشرع المصري استخدم مصطلح أي تغير يعد تلوث ولم يحدد هذا التغير من حيث نوعه أو مقداره.
وفي ضوء التعريف السابق للتلوث يتضح لنا وجوب توافر مجموعة من العناصر في أي فعل حتى يعد تلوثاً بيئياً، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
- العنصر الأول: تغيير البيئة، ويكفي تغيير أي عنصر من عناصرها الثلاث: التربة أو الهواء أو الماء.
- العنصر الثاني: وجود عمل إنساني وراء هذا التغيير سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر.
- العنصر الثالث: إلحاق أو احتمال الحاق الضرر بالبيئة، فيجب أن يترتب على العمل الإنساني ضرر للبيئة[1].
ثانياً: أركان جريمة تلويث البيئة:
جريمة تلويث البيئة كأي جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر الركن المادي والركن المعنوي، فهي تقوم على سلوك غير مشروع في شكل اعتداء على البيئة بأي تصرف ينتج عنه تلويث للعناصر الأساسية للبيئة. وسنعرض فيما يلي لكل من الركن المادي والركن المعنوي لكريمة تلويث البيئة.
- الركن المادي في جريمة تلويث البيئة:
يتكون الركن المادي في جريمة تلويث البيئة من سلوك إجرامي صادر عن الجاني ونتيجة إجرامية نتجت عن هذا السلوك وعلاقة سببية تربط بينهما.
أ- السلوك الإجرامي:
والسلوك الإجرامي في جريمة تلويث البيئة هو الفعل الذي يؤدي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية – تلويث البيئة – ويجرمه المشرع بغرض الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة، وهو يتميز عن غيره من أنواع السلوك الإجرامي من حيث وسيلته وموضوعه[2].
وفيما يتعلق بوسيلة السلوك الإجرامي، فإن قانون البيئة المصري قد عرف فعل التلويث بأنه النشاط الإرادي الصادر عن الجاني والمتمثل في إضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة أو الامتناع عن طريق إضافة أو إدخال مواد أو عناصر حيوية في وسط بيئي محمي قانوناً بما من شأنه الإضرار بهذا الوسط أو تهديده بالضرر[3].
وقد تكون الجريمة من الجرائم السلبية والمحدد فيها وسيلة ارتكاب السلوك الإجرامي بدقة، ومثال ذلك نص المادة 40 من القانون رقم 4 لسنة 1994م على أنه ” يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها….”.
كما قد يكون فعل التلويث بأسلوب مباشر أو غير مباشر، ويقصد بالمباشر، إضافة أو إدخال أو تسريب مادة ملوثة إلى الوسط البيئي، كإلقاء مواد سامة في مجرى مائي. بينما التلويث الغير مباشر هو تدخل عنصر وسيط بين السلوك الإجرامي وبين وصول المادة الملوثة إلى داخل الوسط البيئي كالتلوث الإشعاعي الناتج عن انفجار المفعل النووي[4].
أما فيما يتعلق بموضوع السلوك الإجرامي، فإن هذا الأخير يتمثل في المواد الملوثة التي يستخدمها الفاعل في الجريمة، وهي “أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها”[5].
إلا أننا نؤيد الجانب الذي يرى بأنه لا يشترط أن تكون المادة الملوثة من طبيعة خاصة أو نوع معين، طالما أنها كانت موضوع السلوك الإجرامي، وأدت إلى نتيجة تلويث البيئة.
ب- النتيجة الإجرامية:
للنتيجة الإجرامية مدلولان، أحدهما قانوني، ويتمثل في الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون، والثاني مادي، ويتمثل في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي.
وتعتبر النتيجة بالمدلول المادي في جريمة تلويث البيئة نتيجة ضارة، تتمثل في تحقق الضرر الفعلي على المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، فالضرر البيئي يتضمن الإضرار بالكائنات الحية أو الآثار واستنزاف الموارد الطبيعية، كما يشمل كل ما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية[6].
وفيما يتعلق بمكان وقوع النتيجة الإجرامية، قد تقع هذه الأخيرة في مكان ارتكاب السلوك الإجرامي (فعل التلويث)، وقد يرتكب السلوك في مكان ما وتتحقق النتيجة الإجرامية في مكان آخر، كتلويث الأنهار[7].
جـ- علاقة السببية:
تعتبر علاقة السببية العنصر الثالث من عناصر الركن المادي في جريمة تلويث البيئة، وهي الرابطة التي تربط السلوك الإجرامي بالنتيجة الاجرامية ارتباط السبب بالمسبب، فإذا انتفت علاقة السببية فلا يسأل الفاعل عن جريمة تامة[8].
- الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة:
يتخذ الركن المعنوي في الجرائم العمدية صورة القصد الجنائي، بينما يتخذ صورة الخطاً غير العمدي في الجرائم غير العمدية، وهو يمثل القوة النفسية التي تكشف عن إرادة الجاني وموقفه الباطني من ارتكاب السلوك الإجرامي[9]. وجريمة تلويث البيئة قد تقع بصورة عميدة، وقد تكون غير عمدية، فيتصور توافر القصد الجنائي في الحالة الأولى، بينما يكون الخطأ غير عمدي في الحالة الثانية.
ويقصد بالقصد الجنائي في جريمة تلويث البيئة، اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب جريمة تلويث البيئة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون؛ فيجب أن يعلم الجاني بأركان جريمة تلويث البيئة، كما يجب أن تتجه إرادته نحو ارتكاب الجريمة[10].
كما يمثل الخطأ غير العمدي إخلالاً بالتزام عام يفرضه القانون على الأفراد بمراعاة الحيطة فيما يباشرونه حرصاً على المصالح التي يحميها القانون؛ فهو عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتائج غير المشروعة الضارة بمصالح الآخرين المحمية قانوناً[11].
ثالثاً: جرائم تلويث البيئة وعقوباتها وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة:
حدد القانون رقم 4 سنة 1994 جرائم تلويث البيئة كما بين العقوبات المقررة في حالة ارتكاب هذه الجرائم، وسنبين فيما يلي امثلة لبعض هذه الجرائم كما سنبين كذلك العقوبات المقررة لها.
- جرائم تلويث البيئة المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994:
- تنص المادة 28 على أنه ” يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية او موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .
ثانيا : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .
ثالثا : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعا : الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.
- وتنص الفقرة الأولى من المادة 29 على أنه ” يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.”
- وتنص الفقرة الأولى من المادة 31 على أنه “يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخـذ رأي جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
- وتنص المادة 32 على أنه ” يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.”
- وتنص الفقرة الأولى من المادة 36 على أنه “لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
- وتنص المادة 37 على أنه ” (أ) يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
(ب) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن التجمعات السكانية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
(ج) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.”
- وتنص المادة 38 على أنه ” يحظـر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصـحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددهـا اللائحـة التنفـيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجـاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.”
- تنص المادة 40 مكرر على أنه ” يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
- تنص المادة 49 من على أنه “يحظـر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
أمـا بالنسـبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غـيرها مـن السـفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومـية غير تجارية والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.”
- وتنص المادة 50 على أنه ” يحظـر على السـفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتـي فـي الـبحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية.”
- وتنص المادة 52 على أنه “يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو اسـتغلال حقـول البـترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيـت تصـريف أيـة مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنـتاج فـي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب علـيها اسـتخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما يتم تصـريفه مـن نفايـات ومـواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.”
- وتنص المادة 60 على أنه ” يحظـر علـى نـاقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفـات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
كمـا يحظـر على السـفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صـهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.”
- وتنص المادة 66 على أنه “يحظـر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمـي والمـنطقة الاقتصـادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
- وتنص المادة 67 على أنه ” يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصـر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.”
- تنص المادة 69 على أنه ” يحظـر علـى جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلـوث فـي الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.”
- تنص المادة 73 على أنه ” يحظـر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقـة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.”
- تنص المادة 74 على أنه ” يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا فـي مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.”
- العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994:
احتوى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على العديد من العقوبات المقررة في حالة ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- تنص المادة 84 على أنه “……يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.”
- وتنص المادة 84 مكرر على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و37 (بند أ) و69 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.
وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.”
- وتنص المادة 85 على أنه “يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31، 33.”
- وتنص المادة 86 على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.”
- وتنص المادة 86 مكرر على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضي بوقف النشاط، أو غلق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.”
وتنص المادة 87 على أنه “يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35, 37 (البندان ب, د) و38, 40, 41, 43, 44, 45, 46 (الفقرة الأولى), 47 مكررا من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون.”
- وتنص المادة 88 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29)، (32)، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.”
- وتنص المادة 89 على أنه “يعاقـب بغـرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المـواد 2 و3 فقـرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشـغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامـة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.”
- وتنص المادة 90 على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة, وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49, 60) من هذا القانون.
2- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
3- الإلقاء أو الإغراق المتعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.”
- وتنص المادة 91 على أنه “تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (54 ـ ب) من هذا القانون إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.”
- وتنص المادة 92 على أنه “يعاقـب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- عـدم تجهـيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2- عـدم اتخـاذ جمـيع الاحتياطيات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقـوع العطـب فـي السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصـة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب) من هذا القانون.
3- عـدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بـيان ظـروف الحـادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والإجراءات التي اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55) من هذا القانون.
وفـي حالـة العـود إلى مخالفة أحكام البند (1) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفي حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (2)، (3) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفـي جمـيع الأحـوال يلـتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.”
- وتنص المادة 93 على أنه “يعاقـب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص مـن الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
2- عـدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.
3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.
4- تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر.”
- وتنص المادة 94 على أنه “يعاقـب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- عـدم تجهـيز السـفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصـة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2- مخالفـة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة ومأموري الضبط القضائي في حالـة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63 من هذا القانون.”
- وتنص المادة 94 مكرر على أنه “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة.”
- وتنص المادة 95 على أنه “يعاقـب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هـذا القـانون إذا نشـأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.
فـإذا ترتـب علـى هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.”
- وتنص المادة 98 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73, 74) من هذا القانون.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقـف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.”
[1] د. طه عثمان أبوبكر المغربي، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جريمة تلوث البيئة، ص12 وما بعدها.
[2] د. محمد مؤنس محب الدين، البيئة في القانون الجنائي، المكتبو الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 1990م، ص 221.
[3] راجع نص المادة الأولى من قانون البيئة المصري رقم 94 لسنة 1994م.
[4] د.عادل سيد الألفي، عادل ماهر سيد أحمد الألفي: الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كبية الحقوق، جامة المنصورة، سنة 2008م، ص 179.
[5] راجع نص البند 13 من المادة الأولى من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994م.
[6] د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1992م، ص170؛ د. عادل سيد الألفي، المرجع سابق.
[7] د. نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1985م، ص99؛ د. مرفت محمد البارودي، المسئولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1993م، ص202.
[8] د. رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، سنة 1984؛ د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، سنة 1990م، ص144؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص171.
[9] د. أمين مصطفى محمد، الحد من العقاب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسكندرية، سنة 1993م، ص129.
[10] لمزيد من التفاصيل حول الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة انظر: د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص209؛ د. عادل سيد الألفي، المرجع السابق؛ د.مرفت محمد البارودي، المرجع السابق، ص344؛ د. فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، دراسة مقارنة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1998م، ص342.
[11] د. مأمون سلامة المرجع السابق، ص343؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص342.