التعليق على القانون رقم 156 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

أصدر المشرع المصري القانون رقم 156 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويعد هذا التعديل تعديل إجرائي بإضافة دوائر استئنافية  لنظر الجنايات المستأنفة  كما يقع التعديل الجديد على النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية.

 وتناول هذا التعديل ست مواد بقانون المحاكم الاقتصادية، وهذا ما يدفعنا إلى تناول هذا التشريع بنوع من التحليل والتدقيق، في النقاط الآتية :

أولا:  أضاف التعديل الجديد محل التعليق فقرة جديدة بالمادة الثانية من القانون فقرتين بتنظيم تشكيل دوائر الجنايات لتكون على درجتين، الأمر الذي يتوافق مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة.[1]

ثانيا: ربط المشرع في التعديل الجديد بين  مادة (5/ فقرة ثانية) المعدلة والخاصة بنظر قضايا الجنايات والتي تنظرها محكمة أول درجة الاقتصادية وإجراءات ومواعيد استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة وفقا للمواعيد والإجراءات 

المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وحسنا فعل المشرع حين وحّد إجراءات الدعوى الجنائية سيما الجنايات بين قانون الإجراءات الجنائية وبين قانون المحاكم الاقتصادية.

 ثالثا: رفع المشرع المصري قيمة النصاب المالي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر النزاعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين العشرين الواردة بمتن المادة وتلك القوانين هي ذاتها التي كانت بالمادة قبل التعديل. 

رابعا: قرر المشرع المصري انتهائية الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي تختص بالنظر في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بمتن المادة إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بعد أن كانت قيمة الدعوى قبل التعديل خمسمائة ألف جنيه.

خامسا: نظم المشرع المصري اختصاصات الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، فلم يقصر دورها على كونها محاكم طعن على أحكام الدرجة الأولى الابتدائية بل توسع اختصاصها لتكون محكمة موضوع تختص بنظر جميع المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .

وهذا النص خالف المستقر عليه بقانون المرافعات حيت قرر المشرع الإجرائي أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعاوى غير محددة القيمة ويعاب على المشرع المصري مخالفته لقانون المرافعات ليصبح حكم الدعاوى غير محددة القيمة مغاير في القانونين من حيث الاختصاص النوعي، هذا من ناحية؛

ومن ناحية أخرى، فوّت المشرع المصري على المتقاضين درجة قضائية بالقضايا غير محددة القيمة في ذات القضايا المماثلة التي تنظر على درجتين أمام المحاكم الابتدائية بالقضاء المدني، وإن كانت القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية تنظرها بقانون خاص وهو قانون إنشائها إلا أنها الاختصاص الولائي للقضاء المدني.

[1]  رئيس قسم التقاضي بالمؤسسة

[1] القانون رقم 156 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024-07-09 نشر بتاريخ 2024-07-10 يعمل به اعتبارا من 2024-07-11 في الجريدة الرسمية العدد 27 – مكرر (د) بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

  وقد نص على أن

“باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (2 ، 5/ فقرة ثانية ، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :

مادة (2) :

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .

وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .

كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

مادة (5/ فقرة ثانية) :

وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

مادة (6) :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :

1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988

2 – قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

3 – قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018

4 – القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .

5 – قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .

6 – قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001

7 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

8 – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002

9 – القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

10 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005″

 

[1]  المادة (2) من  القانون  رقم 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024-01-16 نشر بتاريخ 2024-01-16 يعمل به اعتبارا من 2024-01-17  بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.   الجريدة الرسمية  2   مكرر ، والتي نصت على:

يستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة (366):

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

مادة (367):

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مادة (368):

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

مادة (369):

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

مادة (370):

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

مادة (371):

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

مادة (372):

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

مادة (373):

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.