NEWSLETTERJanuary 2025
Welcome Preface……………………………………………………………………………………….3
Articles………………………………………………………………………………………………………4
- تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 24 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 09/11/2024 …………………………………………..4
- بحث حول تذيل الاحكام الأجنبية…………………………………………………….. 12
Disclaimer……………………………………………………………………………………………….18
Welcome Preface
Dear clients and readers,
As we strive to keep you updated with the latest legal developments, we are pleased to welcome you to the February 2025 edition of our firm Newsletter
This edition will cover a range of important legal topics, including a commentary on the ruling by the Supreme Constitutional Court in Case No. 24/2020 Constitutional, issued on November 9, 2024, declaring the unconstitutionality of the first period of Articles (1) and (2) of Law No. 136 of 1981, which had established a fixed annual rent for residential leased properties. Following that, we will discuss the enforcement of foreign judgments.
We welcome all constructive feedback and comments from our readers and encourage contributions that would add value to this newsletter.
Should you require any assistance, please do not hesitate to contact any of us.
Meanwhile, I hope you enjoy reading our February 2025 issue of the Firm Newsletter.
Ashraf Feshawy – Managing Partner
Al-Feshawy ElShazly & partners Law Firm
تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 24 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 09/11/2024 بعدم دستورية الفترة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للاماكن المؤجرة لغرض السكني.
أ. د السيد عيد نايل
مستشار
أولاً: المشكلة التي صدر الحكم لمواجهتها:
عقد الإيجار من أهم العقود المدنية التي تبرم بين الأشخاص، فالمستأجر بناء على هذا العقد يجد المأوي والمسكن له ولأسرته، والمؤجر بإبرام هذا العقد يستغل أمواله العقارية إلا أنه بالرغم أن هذا العقد من العقود المسماه في القانون المدني التي نظمها المشرع بنصوص قانونية معظمها قواعد مكملة لا تنطبق إلا إذا لم يتفق الطرفان على ما يخالف حكمها. إلا أنه نظراً لوجود أزمة في نقص المعروض من الأماكن السكنية للتأجير ومع كثرة وزيادة معدل نمو السكان ظهرت أزمة الإسكان وأصبح هناك مبالغة في تحديد الإجرة من جانب المؤجر وطلبه زيادة سنوية فيها حتى يحصل على ثمرة أمواله وفقاً للحالة الاقتصادية السائدة مع تطبيق مبدأ سلطان الإرادة بمعني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله أو إنهائه إلا باتفاق الطرفين.
تدخلت الدولة لحل هذه المشكلة بقواعد قانونية آمرة تستهدف حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية الإيجارية وهو المستأجر. ولم يقتصر تدخل الدولة على العلاقات لإيجارية لتوفير المسكن بل تدخلت ايضاً بإنصاف المستأجر في عقد إيجار الأرض الزراعية ناهيك عن تدخلها في علاقات العمل لحماية الطرف الضعيف وهو العامل. ومن ثم ظهر ما يطلق عليه النظام العام الاجتماعي الحمائي وهو يستهدف حماية أحد طرفي العلاقة التعاقدية وهو الطرف الضعيف، ومن ثم أي اتفاق على زيادة هذه الحماية يكون صحيحاً وأي اتفاق على انتقاص الحماية القانونية يكون باطلاً.
بل قرر المشرع عقوبات جنائية توقع على المالك الذي يحصل من المستأجر على مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مثل مقدم الإيجار -خلو الرجل-، وكان كل ذلك انعكاساً للفكر الاشتراكي السائد في ذلك الوقت.
وتمثل تدخل الدولة أساساً لحماية المستأجر في فرض قاعدتين:
القاعدة الأولى: امتداد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته طوال فترة حياة المستأجر وانتقاله في حالة وفاته إلى أبنائه ثم احفاده وهكذا. كذلك امتداد العقد دون حد أقصي لمدة الامتداد لكل من كان يقيم مع المستأجر الأصلي عند وفاته أو تركه للعين المؤجرة من اقاربه حتى الدرجة الثالثة ولا ينتهي العقد إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر.
أما القاعدة الثانية: فهي ثبات الأجرة منذ إبرام العقد طوال مدة العقد واثناء امتداده مهما طال الزمن دون مراعاة للتضخم وتناقص القوة الشرائية لقيمة النقود مما جعل الأجرة بعد فترة من الزمن تافهة لا تتوافر فيها شروط الأجرة الجدية مما يوحي بإمكانية ابطال العقد.
وأدي تدخل الدولة بفرض هاتين القاعدتين إلى زيادة أزمة الإسكان حيث عزف أصحاب العقارات عن تأجيرها وعرضها للبيع كما عزف أصحاب رؤوس الأموال عن البناء أصلاً ومما أدي كذلك إلى تفاقم الأزمة وتدخل الدولة في الخمسينات بتخفيض الأجرة ثلاث مرات متتالية.
ولم يتدخل المشرع بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية لحصول المؤجر على ثمرة ملكه إلا أن المحكمة الدستورية العليا قامت بهذا الدور ودفعت المشرع للتدخل بتنظيم هذا التوازن حتى لا تكون هناك فوضي في العلاقات الإيجارية.
وقد ظهر دور المحكمة الدستورية العليا جلياً في تقليص نطاق حالات امتداد عقد الإيجار، حتى أصبح هذا الامتداد حالياً لجيل واحد فقط مع اعتبار الشخص الذي امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً ولا يمتد العقد إلا للوالدين والأبناء والزوج أو الزوجة.
وتدخل المشرع بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ناصاً على أن عقود الإيجار التي تبرم اعتباراً من 31/01/1996 تخضع لأحكام القانون المدني.
أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ تظل محكومة بالقوانين الاستثنائية وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. إضافةً إلى تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بعقود إيجار الأماكن غير السكنية.
إلا أنه ظل ثبات الأجرة دون زيادة منذ بدء نفاذ عقد الإيجار وطوال فترة الامتداد القانوني. مما جعل مقدار الأجرة عاجزاً عن الوفاة بالتزامات المؤجر الواردة بالقانون. وقد دفع ذلك المشرع أحياناً إلى تحميل المستأجر بعض الأعباء التي لا يتحملها المستأجر أصلاً وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني مثل الالتزام بالصيانة.
وثبات الأجرة أدي إلى خلل جوهري في التوازن العقدي وإلى حرمان المالك من ثمار ملكه طوال فترة التعاقد الممتدة.
بالرغم أنه وفقاً لنص المادة 804 مدني بأن (“لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لا يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”).
كما تنص المادة 802 مدني على أن (“لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”).
والمقارنة البسيطة بين مقدار أجرة المكان والخاضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، ومقدار أجرة مكان مماثل بذات العقار أو غيره وفقاً لأحكام القانون المدني يظهر بجلاء مدي حرمان المالك من ثمرة ملكه بسبب تطبيق قانون إيجار الأماكن وثبات الأجرة لسنوات طويلة.
وإذا كان ثبات الأجرة يخل بالتوازن العقدي فعلياً لصالح أحد الطرفين وهو المستأجر ضد الطرف الأخر وهو المؤجر ويؤدي إلى الانتقاص من أحد عناصر الملكية وهو الحق في الاستغلال مما يترتب عليه من تصادم المصالح والمساس بالتوافق والسلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويهدد التضامن الاجتماعي باعتباره أحد مقومات المجتمع ويخل بالعدالة. ولم يتدخل المشرع لإعادة التوازن للعقد. ولكن تدخلت المحكمة الدستورية العلياً بحكمها التاريخي محل البحث لسد هذه الثغرة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: منطوق الحكم:
(“حكمت المحكمة:
أولاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم ….”)
وعلى ذلك فإن عدم الدستورية انصب على الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على ما يلي:
(“فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني”).
ووفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية:
(” تقدر قيمة الأرض بالنسبة للأماكن المنصوص عليها بالفقرة الأولى:
وفقاً لثمن المثل بالنسبة للأرض عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء……..”).
ثالثاً: أسباب الحكم:
استندت المحكمة الدستورية العلياً في حكمها إلى أن حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على 7% من قيمة الأرض والمباني وتثبيت عائد استثمارها بتقدير قيمة الأرض بثمن المثل عند الترخيص بالبناء وقيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء. فإن ذلك مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن ثباتاً لا يزايله مضي عدة عقود على التاريخ الذي تحددت فيه. كلما امتدت العلاقة الإيجارية بقوة القانون، ولا يؤثر فيه زيادة معدلات التضخم مهما بلغت نسبتها ولا يزحزحه نقصان القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية وأن اضمحل عائد استثمار الاعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم الامر الذي يشكل عدواناً واضحاً على قيمة العدل واخلالاً ظاهراً بمقتضيات التضامن الاجتماعي واهدارا كلياً لحق الملكية الخاصة المتعين صونها وافتئاتاً غير مبرر على مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يوقع هذين النصين في حمأة مخالفة المواد (4، 8، 35، 49) من الدستور.
وتنص المادة 4 من الدستور على أن (” السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية والتي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص من جميع المواطنين…”).
وتنص المادة 8 من الدستور على أن: (“يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين…”).
وتنص المادة (35) على أن: (“الملكية الخاصة مصونة وحق الارث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”).
وتنص المادة 94 على أن: (“سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات”).
سابعاً: نطاق آثر الحكم:
1-من حيث الموضوع:
ينطبق الحكم على الوحدات الخاضعة للقوانين الاستثنائية أي قوانين إيجار الأماكن وهي الوحدات التي أبرمت عقود إيجارها قبل 31/1/1996 تاريخ نفاذ القانون رقم (4) لسنة 1996 الذي نص على سريان قواعد القانون المدني على العقود التي تبرم من تاريخ نفاذه في 31/1/1996. وأن توجد هذه الوحدات في عاصمة محافظة، أو مدينة، أو قرية من القرى التي امتد إليها تطبيق قانون إيجار الأماكن بقرار من وزير الإسكان وبشرط أن تكون الوحدة مخصصة للسكن. ومن ثم لا يمتد آثر الحكم إلى المباني غير السكنية والتي يحكمها القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية.
2-نطاق آثر الحكم من حيث الزمان:
وفقاً لمنطوق الحكم يتحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب تاريخاً لأعمال أثر هذا الحكم.
ومن ثم، فإن هذا الحكم ينطبق بأثر مستقبلي وليس بأثر فوري، بمعنى أنه لن يبدأ نفاذه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ولكن يبدأ نفاذه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لعام 2024-2025 وقد بررت المحكمة ذلك بقولها “وحيث أن المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم دستورية النصين اللذين تحدد بهما نطاق هذه الدعوى وتقديراً منها لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار من بين البدائل المتاحة ما يتناسب مع الدراسات والبيانات الإحصائية التي يتطلبها تشريع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136لسنة 1981 السالف البيان، فإن المحكمة تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168لسنة 1998 وتحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخاً لأعمال أثر هذا الحكم..”
والمقصود بذلك أن المحكمة الدستورية العليا تختص برقابة صحة التشريعات من حيث عدم مخالفتها للدستور وتباشر هذه الرقابة اما بناء على طلب محكمة آخري واما بناء على طلب الخصوم في دعوى منظورة أمام محكمة آخري، أو من تلقاء نفسها.
ووفقاً لنص المادة 49/3 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على الحكم بعدم دستورية نص معين اعتباره كأن لم يكن بأثر رجعي. ولكن أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص المادة 49 سالفة الذكر، وينص هذا التعديل على أن الحكم بعدم الدستورية يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذك تاريخاً آخر.
وعلى ذلك أصبح للحكم بعدم الدستورية آثر رجعي بحسب الأصل إلا إذا حدد الحكم تاريخاً آخر يقف عنده أثر الحكم.
وهذا هو ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية محل البحث فنص على الأثر المستقبلي لهذا الحكم وفقاً لما سلف بيانه.
خامساً: آلية تنفيذ الحكم:
يتم تنفيذ هذا الحكم أساساً بتدخل المشرع خلال دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي بسن تشريع يحكم وينظم كيفية تقدير الأجرة لهذه الأماكن التي يسري عليها الحكم بصورة تحقق التوازن بين طرفي عقد الإيجار مختاراً من بين البدائل المتاحة ما يتناسب مع الدراسات والبيانات الإحصائية التي يتطلبها هذا التشريع لوضع ضوابط لتحديد الأجرة بصورة موضوعية تتوخى تحقيق هذا التوازن حتي لا يفرض المؤجر على المستأجر قيمة إيجاريه سماتها الغلو والشطط استغلالاً لحاجة المستأجر في أن يؤوي إلى مسكن يعتصم به وزووه تلبية لحاجة توجبها الكرامة الإنسانية، ولا يهدر عائد استثمار الأموال التي أنفقها المؤجر في قيمة الأرض والمباني المقامة عليها بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً بل يكون بين الأمرين قواماً
فما هو الحكم إذا انتهى الدور التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب دون إصدار تشريع يقيم التوازن بين طرفي عقد الايجار للأماكن التي ينطبق عليها الحكم؟
بدءاً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، يبدأ نفاذ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين(1،2) من القانون رقم 136لسنة 1981. وفي هذه الحالة إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد أجرة متوازنة يلتزم بها المستأجر يتم اللجوء من أي منهما للمحكمة المختصة، وهي التي تتولى تحديد الأجرة بالاستعانة بالخبراء، وتصدر حكمها بالزام المستأجر بسدادها وفي حالة عدم تنفيذ الحكم يمكن اللجوء للمطالبة بفسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض وفقاً للقواعد العامة.
سادسا: تعليق:
لا شك ان هذا الحكم يعد حكم تاريخي لأنه تصدى لمشكلة تراكمت آثارها سنوات عديدة وأثارت الحقد والكراهية بين أطراف عقد الإيجار مما يهدد السلام العام والتضامن الاجتماعي. ويمس بحق الملكية الخاصة بحيث يفرض على المؤجر عدم ممارسة السلطات الثلاث على ملكه وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، وفي المقابل يلتزم المستأجر بأجرة تافهة هي والعدم سواء ويتوارث هذا العقد بين أجيال متعاقبة كانه جزء من الأملاك الخاصة بالمستأجر، ويكفي المقارنة بين قيمة أجرة وحدة خاضعة للقانون الاستثنائي ووحده خاضعة لتطبيق أحكام القانون المدني لمعرفة الهوة السحيقة بين القيمتين والظلم الفادح الواقع على المالك.
بالرغم أن أجرة الوحدة قد تكون متوازنة وقت تقريرها ألا أنها أصبحت بمرور الوقت وثباتها دون تغيير مع التضخم وتناقص القوة الشرائية للنقود بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري هي والعدم.
كما أن ثبات الأجرة لعقود طويلة من الزمن ناتج عن تطبيق الأفكار والأنظمة الاشتراكية التي كانت سائدة في حقبة الستينات وما بعدها من القرن الماضي وبالرغم من العودة إلى النظام الرأسمالي وتحول المجتمع إلى الأخذ بقوانين السوق، إلا أنه ظلت هناك بعض القواعد الحاكمة لبعض العلاقات الاجتماعية لم تتغير بالرغم من تجاوز الزمن لها ومنها قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولم يحرك المشرع ساكناً وهو المنوط به وضع التشريعات التي تتمشى مع تطور المجتمع. وقد تولت المحكمة الدستورية العليا هذا الدور بأحكامها المتتالية بعدم دستورية العديد من حالات الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية وقصرها على الأبناء والوالدين والزوج أو الزوجة ولجيل واحد فقط من الأولاد.
كما ظهر سد ثغرة عدم مجاراة المشرع لتطور المجتمع في اصدار الحكم محل البحث، واعطت المحكمة وقتاً يسمح للمشرع بالتدخل لسن تشريع يتلافى أسباب عدم الدستورية.
مع ملاحظة تأخر صدور هذا الحكم من تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية حتى صدور حكم المحكمة الدستورية ما يزيد على خمسة وثلاثين عاماً. فقد رفعت الدعوى أمام محكمة اسكندرية الابتدائية عام 1988، وصدر الحكم بالرفض عام 1997 وطعن عليه بالاستئناف رقم 801لسنة 53ق.
وأودعت صحيفة الطعن بعدم الدستورية بتاريخ 7/2/1998.
ونظرت بجلسات 26/9/2010، 6/4/2024، 1/9/2024 وصدر الحكم بتاريخ 9/11/2024. وهذ البطء الشديد في التقاضي هو ظلم سريع للمتقاضين نهيب بالمشرع مواجهته بقواعد رادعة. خاصةً التقاضي أمام المحاكم العليا.
والله ولى التوفيق.
تذييل حكم أجنبي
أ. سيد غراب
محام
أ. أمنية جمعة
محامية
ogm@sapegyptlaw.com
– حيث أنه لتنفيذ حكم أجنبي بجمهورية مصر العربية يجب أن يكون ذلك الحكم قد حُسم النزاع فيه وأصبح نهائيًا وفقًا لقانون البلد الصادر منه، وعليه يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها التنفيذ وذلك بعد التحقق من توافر شرط التبادل التشريعي، وكذلك أن يتوافر في الحكم الأجنبي الشروط الآتية:
1- التحقق من أن محاكم جمهورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وأن المحكمة الأجنبية مُصدرة الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
2- وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا.
3- وأن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- وأن يكون الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام.
– أما بخصوص طريقة تنفيذ الحكم الأجنبي بجمهورية مصر العربية، فقد نصت المادة 297 من قانون المرافعات المصري على أنه:
(“يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.”)
– وقضت محكمة النقض في ذلك على أنه:
(“..، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن “يقدم طالب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى”، مفاده أن المحكمة الإبتدائية هي المختصة نوعيًا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد، …”)
(الطعن رقم 10031 لسنة 90 قضائية – الدائرة المدنية – بتاريخ 22/02/2022 مكتب فني 73 رقم الصفحة 401 “نقض الحكم والإحالة”)
– ووفقًا لما تقدم ولما نصت عليه المادة 297 سالفة الذكر، فإنه يتم بتقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وينعقد الاختصاص بإصدار هذا الأمر للمحكمة الإبتدائية، أياً كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه وذلك لأهمية ودقة المسائل التي تثار بشأن إصدار أمر التنفيذ، كما أن الاختصاص المحلي بإصدار الأمر يكون للمحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها حتى ولو كان للمدعى عليه موطن أو مسكن في مصر، ويشترط في الحكم الصادر من محكمة أجنبية المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول وهو التبادل التشريعي المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى، وقابليتها للتنفيذ داخل اراضيها الإقليمية.
– شروط إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، وفقًا لما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات على أنه:
(“لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.”)
حيث قرر المشرع في المادة 298 -محل التعليق- ضرورة توافر شروط معينة يجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها لكي تصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، وهذه الشروط تتمثل في:
الشرط الأول: أن يكون الحكم أو الأمر صادراً من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه: إذ يجب أن يكون الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر صادرا من هيئة قضائية باسم دولة أجنبية، وأن يكون الحكم صادراً في مادة من مواد القانون الخاص، فلا يعتد حكم صادر في مادة جنائية أو إدارية أحمد أبو الوفا – بند 100 ص 221)، والعبرة في ذلك بطبيعة الحكم الصادر وليس بالجهة القضائية و التي أصدرته، ولذا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض ولو كان صادراً من محكمة جنائية في دعوى مدنية رفعت على سبيل التبعية للدعوى الجنائية.
الشرط الثاني : أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه أي أن يكون الحكم غیر قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، لأن الحكم القابل للطعن هو حكم غير مكتمل الحجية، ومن الأفضل ألا ينفذ في بلد آخر حتى ولو كان نافذاً معجلاً في البلد الذي صدر فيه، إذ قد يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما ألغى هذا الحكم نتيجة الطعن فيه.
الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً: إذ ينبغي أن تكون الخصومة قد إنعقدت صحيحة وفقاً لقانون البلد الأجنبي، ولا تنعقد الخصومة إلا إذا أعلن المدعي عليه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم.
الشرط الرابع: ألا يكون الحكم أو الأمر متعارضاً مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية: والحكمة من هذا الشرط تكمن في أن الحكم المصري أولى بالحجية، والنفاذ من الحكم الأجنبي، متى كان الحكمان قد صدرا في دعوى واحدة، أي متى اتحد الموضوع، والسبب في كل من الدعويين، وكان الخصوم في إحداهما هم نفس الخصوم في الدعوى الأخرى، وهذا الشرط يعمل به بالنسبة للدعاوى التي يكون فيها الاختصاص مشترك بين المحاكم المصرية، ومحاكم الدول الأجنبية أي التي يختص بها القضاء المصري مع القضاء الأجنبي، أما الدعاوى التي تختص بها المحاكم المصرية وحدها فإنه لا يعتد بأي حكم أجنبي يصدر فيها، ولا ينفذ هذا الحكم الأجنبي حتى في حالة عدم صدور حكم مصري يتعارض معه.
الشرط الخامس: ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في مصر: وعلة هذا الشرط هي أن واجبات القضاء المصري حماية الآداب العامة، وقواعد النظام العام، ولذلك ينبغي أن يمتنع عن الأمر بتنفيذ حكم أو أمر أجنبي يتعارض مع الآداب العامة، والنظام العام في مصر، ولتحديد ما بعد من النظام العام، وما لا يعد منه فإنه يعتد في ذلك بالقانون المصري، ولا عبرة بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم طبقاً له في تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر كذلك، لأن النظام العام أمر نسبي يختلف باختلاف البلاد، بل إنه قد يختلف في الدولة الواحدة من زمن إلى زمن آخر.
– وعليه يكون للمحكمة سلطة تقديرية في إصدار الأمر بالتنفيذ وذلك إذا توافرت الشروط السابقة فإن للمحكمة الإبتدائية مطلق السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الأجر بتنفيذ الحكم والأمر الأجنبي في مصر.
– كما نصت المادة 301 من ذات القانون عى أنه:
(“العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.”)
– حيث قضت محكمة النقض في ذلك على أنه:
(“المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 … وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها –أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة –ب- من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه “يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات”، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.”)
(الطعن رقم 3804 لسنة 79 قضائية بتاريخ 23/06/2010 مكتب فني 61 رقم الصفحة 793 “نقض الحكم والإحالة”)
– كما انتهت محكمة النقض أيضًا إلى:
(” لما كان النص في المادة 301 من قانون المرافعات وهى آخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الأحكام وبالأوامر والسندات الرسمية الأجنبية على أن “العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة، وهى الدول التي صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها، في 1953/6/9 وصدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها، وكان لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها فتسرى أحكامها في شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التي بينتها المادة الحادية عشر من الاتفاقية.”)
(الطعن رقم 1702 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 87 ق 331)
– كما قضت أيضًا:
(” لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات – و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق في 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم.”)
(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)
– كما اتجه الفقه في ذلك إلى:
(“وافق مجلس جامعة الدول العربية في 14/9/1952 على اتفاقية في شأن تنفيذ الأحكام وتوقع عليها في 10/11/1952 من مصر وسوريا والسعودية والعراق والأردن ثم انضمت إليها الكويت وليبيا وتحفظت عليها اليمن وبمضي هذه الاتفاقية أصبح كل حكم نهائي ومقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة العربية ويجوز لمن صبر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره أو إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض، ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المختصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.”)
(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن، الصفحة 191)
والله ولى التوفيق.